الحمد لله.
أولا:
يحرم استعمال الموسيقى وآلات العزف، ويلحق بذلك الإيقاعات والمؤثرات الصوتية التي تشبه أصوات الآلات الموسيقية.
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عدة، ينظر منها: جواب السؤال رقم: (5000)، ورقم: (229732)، ورقم: (107570)، ورقم: (193426).
ولا يستثنى من ذلك إلا الدف؛ لما روى النسائي (3369)، وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
وهذه الرخصة تقتصر على الدف الحقيقي، ولا يجوز استعمال آلة عزف أخرى بحجة أنها تصدر صوتا كصوت الدف.
ثانيا:
الدف للرجال مختلف فيه، والراجح تحريمه، كما هو مبين في جواب السؤال رقم:(20406).
قال السفاريني رحمه الله: "فإذا كان الدف ذا صنوج، فلا غرم عليك إذا كسرته لعدم إباحته. ومثل الصنوج الحلق والجلاجل، نص الإمام أحمد على عدم ضمان.
وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في غير النكاح" انتهى من "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/243).
ثالثا:
إذا أنشدتم حال ضرب صاحبكم بالدف أو بالمعازف، فأنتم مشتركون في الإثم؛ لوجوب إنكار المنكر، ولأن العمل سيخرج مشتملا على المنكر.
رابعا:
إذا كان النشيد بكلام نافع أو مباح لا إثم فيه، وخلا من استعمال المعازف والدف، فلا حرج في تكسبكم من ورائه.
وإذا اشتمل عملكم على محرم، حرم من كسبكم ما يقابل هذا المحرم.
والله أعلم.