الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 - 19 ديسمبر 2024
العربية

حكم استعمال الرجال آلة تصدر صوتاً كصوت الدف

305031

تاريخ النشر : 02-09-2022

المشاهدات : 3723

السؤال

إنني ومجموعة من الشباب قررنا عمل فرقة للإنشاد، واحد منا لديه آلة موسيقية تصدر صوتاً مطابقاً لصوت الدف، يضرب عليها، ويستعملها أثناء إنشادنا. ١. فهل يباح له الضرب عليها؟ ٢. إذا لم يكن مباحاً له الضرب عليها، فهل له استبدالها بدف حقيقي ويكون مباحاً؟ ٣. إذا لم يكن أي آلة مما ذكرت مباحة، فما حكم إنشادنا له حال ضربه على الدف أو الآلة، يعني هل نشاركه في الإثم؟ ٤. إن إنشادنا هذا نريد أن نتكسب منه، فهل يدخل الكسب في باب الكسب الحرام؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحرم استعمال الموسيقى وآلات العزف، ويلحق بذلك الإيقاعات والمؤثرات الصوتية التي تشبه أصوات الآلات الموسيقية.

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة عدة، ينظر منها: جواب السؤال رقم: (5000)، ورقم: (229732)، ورقم: (107570)، ورقم: (193426).

ولا يستثنى من ذلك إلا الدف؛ لما روى النسائي (3369)، وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

وهذه الرخصة تقتصر على الدف الحقيقي، ولا يجوز استعمال آلة عزف أخرى بحجة أنها تصدر صوتا كصوت الدف.

ثانيا:

الدف للرجال مختلف فيه، والراجح تحريمه، كما هو مبين في جواب السؤال رقم:(20406). 

قال السفاريني رحمه الله: "فإذا كان الدف ذا صنوج، فلا غرم عليك إذا كسرته لعدم إباحته. ومثل الصنوج الحلق والجلاجل، نص الإمام أحمد على عدم ضمان.

وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في غير النكاح" انتهى من "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/243).

ثالثا:

إذا أنشدتم حال ضرب صاحبكم بالدف أو بالمعازف، فأنتم مشتركون في الإثم؛ لوجوب إنكار المنكر، ولأن العمل سيخرج مشتملا على المنكر.

رابعا:

إذا كان النشيد بكلام نافع أو مباح لا إثم فيه، وخلا من استعمال المعازف والدف، فلا حرج في تكسبكم من ورائه.

وإذا اشتمل عملكم على محرم، حرم من كسبكم ما يقابل هذا المحرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب