الحمد لله.
دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع المعازف ، كما سبق مفصلا في جواب السؤال رقم (5000) ، فلا يجوز أن تُصحب الأناشيد بشيء من الموسيقى ، ولا ما يشبه الموسيقى في التأثير ، كبعض الإيقاعات التي تنفذ على الكمبيوتر مما لا يختلف عن الموسيقى في إطراب السامعين وإخراجهم عن طورهم ، مع ما في استعمال هذه الإيقاعات من التشبه بأهل الفسق والمجون .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : " بل قد يكون في هذا – [ أي : الأناشيد ] - آفةٌ أخرى ، وهي أنّها قد تُلحَّن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية والغربية التي تطرب السامعين وترقصهم ، وتخرجهم عن طورهم ، فيكون المقصد هو اللحن والطرب ، وليس النشيد بالذات ، وهذه مخالفة جديدة ، وهي التشبه بالكفار والمجّان ، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى ، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه ، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ، كما في قوله تعالى : (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) الفرقان/30" انتهى من "تحريم آلات الطرب" (ص 181) .
ومعلوم أن الشرع حرم سماع آلات المعازف لما تحدثه أصواتها المطربة من تأثير في القلب ، فتصيبه بالنفاق ، ويهجر كلام الله ، ولا يجد لذته إلا في هذه الأغاني ، ومعلوم أن بعض هذه الإيقاعات أشد طرباً من المعازف ، وتأثيرها في نفس السامع إن لم يكن أعظم من تأثير آلات المعازف ، فليس بأقل منها ، والشرع الحكيم لا يمكن أن يحرم شيئاً لمفسدته ثم يبيح ما هو مثله أو أعظم .
فهذه الإيقاعات إن كان صوتها كصوت آلات المعازف ، فحكمها حكم آلات المعازف في التحريم ، بل قد تكون أشد .
ولا يستثنى من تحريم آلات المعازف إلا الدف فقط ، وفي أحوال مخصوصة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (20406) .
فما كان من هذه الإيقاعات شبيهاً بصوت الدف فلا حرج من سماعه في الأحوال التي يجوز فيها سماع الدف .
والله أعلم .
تعليق