الحمد لله.
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وهذا يقتضي عدم الأخذ من شيء منها ، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
فأجابوا :
"حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .
وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء . حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) صححه الترمذي . قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن . كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ) الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد ، وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه ، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء . وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ، رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية : (كثيف اللحية) ، وفي أخرى : (كث اللحية) ، والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .
ثانيا :
الشعر الواقع تحت الشفة السفلى وفوق الذقن ، يسمى العنفقة ، وفي دخوله في اللحية خلاف ، والظاهر أنه ليس منها .
قال في القاموس المحيط : " اللِّحْيَةُ، بالكسر شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ " انتهى .
وقال في "الإنصاف" (1/134) في صفة الوضوء : " شعر غير اللحية كالحاجبين , والشارب , والعنفقة , ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب , وعليه الجمهور " انتهى . أي : مثل اللحية في وجوب غسل الخفيف منها في الوضوء ، واستحباب تخليل الكثيف ، وهو صريح في أن العنفقة ليست من اللحية .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر ، أم تبقى كما هي ؟
فأجاب : "تسمى العنفقة وليست من اللحية ، تبقى كما هي ، إلا إذا تأذى منها الإنسان " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (9/16) .
ثالثا :
لا غرابة في الأمر بإعفاء اللحية وتركها على حالها ، مع أنها قد لا تكتمل ، أو قد تنتبت متفرقة ، فإنها إن تركت على حالها كانت زينة وجمالا ، مهما كان شكلها ، كما هو مشاهد ، وتهذيبها وترتيبها يذهب جمالها في أغلب الأحوال .
وعلى المرء أن ينقاد لحكم الشرع ، وألا يعارضه برأي أو ذوق أو عادة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوفرون لحاهم ويعفونها ، ولم يثبت عنهم ترتيبها أو تقصيرها ، وهم أكمل الأمة علما وذوقا ، فلم يروا ذلك عيبا ، لأن خلق الله تعالى كله حسن ، وقد روى أحمد (19493) عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول ، فقال : ارفع إزارك ، واتق الله ، قال : إني أحنف تصطك ركبتاي . فقال : ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن ، فما رؤى ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه ، أو إلى أنصاف ساقيه .
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1441).
والأحنف : هو الذي في قدميه اعوجاج .
فتأمل هذا الحديث ففيه عبرة وذكرى لمن يزعم أن عدم تهذيب اللحية ينافي الجمال والحسن ، بل كل خلق الله عز وجل حسن ، وما على المؤمن إلا أن ينقاد لأمره تعالى ، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويؤثر ذلك على هوى النفس .
زادنا الله وإياك علما وفقها واتباعا .
والله أعلم .
تعليق