الحمد لله.
أولاً :اختلف الفقهاء في صفة تأمين المأموم على قنوت النوازل :
فذهب الحنفية إلى أنه لا تأمين في قنوت النوازل ؛ لأن قنوتها يكون سرا إلا إذا جهر الإمام بالقنوت .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر بالتأمين في قنوت النازلة .
وأما المالكية فلا يشرع عندهم قنوت النوازل أصلا ، والتأمين تابع للقنوت ، فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/116) .
قال في "مغني المحتاج" (1/361) : " فائدة : يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين : يؤمن مع تأمين الإمام (يعني : بعد قراءة الفاتحة) , وفي دعائه في قنوت الصبح , وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان , وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس , وإذا فتح عليه (يعني : إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن وصحح له المأموم)" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس ، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به ، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً ؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ : أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه . ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ .
وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/47) .
وبهذا يعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرع للمأموم الجهر بالتأمين ، لكن لا ينبغي المبالغة في الجهر ، بما يتنافى مع الخشوع والسكينة كما يفعله بعض الناس ، فيرفعون أصواتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة .
ولا يجب الجهر بالتأمين ، بل يستحب ، كما لا يجب التأمين نفسه .
والله أعلم .
تعليق