الجمعة 1 ربيع الآخر 1446 - 4 اكتوبر 2024
العربية

هل يجوز اصطلاح الورثة أن يأخذ الذكر مثل الأنثى

12221

تاريخ النشر : 14-02-2001

المشاهدات : 20704

السؤال

أغلب الأسئلة (التي تتعلق بموضوع الإرث) الموجودة على الموقع هي في حالة ما إذا كان الزوج/الأب هو المتوفى.  لكن في وضعي، فإن والدتي هي التي توفيت، وقد تركت بعض المال والأملاك لعائلتها . وكوني أكبر ذريتها (وأنا امرأة) فقد عُهد إلي بمهمة القيام على تقسيم التركة .
وأحيطكم علما بما يلي :
أن والدتي هي ممن دخل في الإسلام . وعندما ماتت ، فقد تركت أخت لها وأخوين (وجميعهم غير مسلمين)، وقد مات والداها في الماضي.
والدتي عندها 5 أبناء، 3 بنات وولدين، وأحدهما قاصر (وفقا لمفهوم دولتي عن القانون الإسلامي فإن من يبلغ من العمر 18 عاما يعتبر راشدا.  وكل من لم يبلغ ذلك السن يعد قاصرا)  وعليه، فإنه يجب مراعاة مسألة إقامة وصي قانوني عليه.
زوج والدتي، وهو والد اخوتي الأربعة، ما يزال على قيد الحياة.  أما أنا فولدت من أب آخر وقد مات عندما كان عمرى 18 شهرا.  وقد تزوجت والدتي بعد ذلك بزوجها الأخير وكانت زوجته الوحيدة قانونيا إلى أن ماتت.
فكيف يمكن تقسيم التركة وفقا لقانون الشريعة؟
سؤال آخر:  فقد علمت بأنه، مع أن تقسيم تركة الميت المسلم محكوم بالقانون الإسلامي، إلا أنه إذا وافق الورثة المستحقون على تقسيم التركة المذكورة وفقا لترتيباتهم الخاصة، فإن قرارهم سوف (overwrite تعني "يفرط في الكتابة"، لكن السياق يبين أن المقصود "يلغي") ذلك القانون.
هل هذا صحيح؟
إذا كان اتفاق الورثة فيما بينهم يلغي القانون (الحكم الشرعي)، فما هي الطريقة الصحيحة لعمل وتنفيذ ذلك؟  هل يتم تقسيم التركة أولا حسب القانون، ثم بعد ذلك يتم إعادة تقسيمها وفقا لاتفاقهم الأولي، أم هل يمكن تقسم التركة وفقا لترتيبات الوارثين من البداية؟
أرجو أن توضح ذلك بالتفصيل حيث أني أريد أن أتأكد من أني أقوم بهذه المسؤولية بما يتفق والقانون.  وأي شيء أقل من ذلك يعني أن الله سيسائلني يوم القيامة.

الجواب

الحمد لله.


لا بد من التنبيه على أمر وهو قولك في السؤال " قانون الشريعة " ، وهو تعبير غير جيد ، فلعلك تستخدمين لفظ " أحكام الشريعة الإسلامية " بدلا منه .

بخصوص ما سألت فإنه اتضح من السؤال أن الإرث انحصر في زوج والدتك وأنت وأخوتك ، وعدد الذكور اثنان والإناث ثلاث .

يمكنكم بطريقة سهلة أن تقسموا المال اثني عشر قسما ، يأخذ منه زوج والدتك ثلاثة أقسام ، والباقي بينك وبين إخوتك للذكر مثل حظ الانثيين ( أو اقسموا الباقي سبعة أقسام للذكر قسمان وللأنثى قسم واحد ) .

فلو كان المبلغ مثلا 10000 ( عشرة آلاف ) ، فيقتطع منه (2500 ) للزوج ، ويبقى ( 7500 ) تقسم على سبعة ، فيكون كل قسم ( 1071.5) تقريبا وهو نصيب كل أنثى ، ويضرب في اثنين فيكون الناتج ( 2143)

وهو نصيب كل ذكر من الأولاد .

وهذه القسمة المذكورة فيما إذا أراد كل واحد من الورثة أن يأخذ نصيبه الذي شرعه الله له . أما إذا اصطلح الورثة فيما بينهم واتفقوا على اقتسام المال مثلا بينهم بالتساوي بحيث لا يكون هناك فرق بين الزوج والأولاد ولا بين الذكور والإناث ، فهذا جائز شرعا ، وأما كيفية تطبيقه رسميا فهذا عائد لظروف بلدكم ونظام الحكم فيها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ سعد الحميد