الحمد لله.
أولاً :
صعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه قد يؤدي إلى قتل الحيوان إذا كان بدرجة عالية ، وقد يفقده الوعي من غير قتل إذا كان بدرجة خفيفة أو متوسطة .
فإذا قتله لم يحل أكله لأنه ميتة باتفاق الفقهاء ، أما إذا لم يقتله وذكي بعدها مباشرة الذكاة الشرعية فهو حلال ويجوز أكله .
قال الدكتور محمد الأشقر حفظه الله :
" إن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذ ، وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل ، فإن أُدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل ، وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح فإنه لا يكون حلالا " انتهى .
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (العدد العاشر، بحث للدكتور محمد الأشقر بعنوان: " الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ") .
ويبقى السؤال : ما هو حد الصعق الكهربائي القاتل من غيره ؟
الجواب على ذلك بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، رقم (95) ، مستندا على تقارير الخبراء المختصين في هذه الشؤون :
" الحيوانات التي تذكي بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها ، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :
1- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي - القذالي ( القفوي ) .
2- أن يتراوح الفولت ما بين ( 100 - 400 فولت ) .
3- أن تتراوح شدة التيار ما بين (75. إلى 1 أمبير ) بالنسبة للغنم ، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر .
4- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين ( 3 إلى 6 ثوان )
ج- لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية .
د- لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .
ه- لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين ، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية؟ علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها ، فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها ، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3 ، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 22/455) .
وينظر جواب السؤال رقم (83362) .
ثانيا :
التسمية شرط لحل الذبيحة ، لا تسقط سهوا ولا جهلا ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، وانظر جواب السؤال رقم : (85669) .
وعليه ؛ فإن كانت الآلة تذبح الدجاج واحدة واحدة ، اشترط التسمية عند ذبح كل دجاجة ، فإذا لم يسم عليها لم تحل ، ولا يجوز وضع الدجاجة وهي حية في الماء الساخن لأنه تعذيب لها ، لكن إن قتلت بالآلة ، ولم يسمّ عليها ، فلا حرج في وضعها في الماء الساخن أو غيره ، بشرط أن تعزل عن بقية الدجاج المذكّى .
وإن كانت الآلة تذبح مجموعة من الدجاج دفعة واحدة ، اكتفي بتسمية واحدة .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الذبح الآلي ؟ وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا ، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها ؟
فأجابوا :
"أولا : يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة ، وأن تقطع الحلقوم والمريء .
ثانيا : إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما ، أو كتابيا .
ثالثا : إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها .
رابعا : يجب أن تكون التذكية في محل الذبح ، وأن يقطع المريء والودجان ، أو أحدهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/463) .
ثالثا :
إذا أقسمت على القرءان أن تسمي على كل دجاجة تذبحها ، فهذا القسم مؤكد لما ذكرنا من لزوم التسمية ، وعليك أن تعزل ما عجزت عن التسمية عليه كما سبق .
رابعاً :
إذا كان الذابح كتابياً (يهوديا أو نصرانياً) فذبيحته حلال كذبيحة المسلم، لقول الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) المائدة/5 ، وإذا كان غير كتابي فذبيحته حرام نجسة ميتة، لا يجوز أكلها .
والله أعلم .
تعليق