الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز للجدّة أن توصي لأحفادها مع وجود الآباء

13749

تاريخ النشر : 19-08-2001

المشاهدات : 21443

السؤال

الأسئلة تتعلق بأحكام الإرث .
طُلِّقت والدتي ثم تزوجت مرة أخرى . وقد حصلت على المال ، الذي ستتركه لأقاربها ، نتيجة لزواجها الأول ، وليس الأخير .
1- والدتي عندها ابن واحد (وهو أنا ، الابن الوحيد من زوجها الأول) ، وزوج ، وحفيدان ، وعدد من إخوتها وأخواتها ، ويقيم أحد إخوتها في نفس البلد الذي تقيم فيه والدتي (الولايات المتحدة) .
2- ومما أفهمه من أحكام الإرث ، فإن لوالدتي الحق أن توزع ما لا يزيد على الثلث في أي طريق يناسبها على ألا يتعارض ذلك مع الإسلام .
3- وبعد توزيع ذلك الثلث (أو أقل منه) ، فإن الباقي ، حسب علمي ، يجب أن يوزع نصفه للابن ، وربعه لزوجها الحالي . فهل هذا صحيح ؟
4- هل هناك أي أقارب آخرين يحق لهم أن يرثوا والدتي ؟
5- والدتي أرادت ببساطة أن تقسم موجوداتها على قسمين ، قسم لي والآخر لحفيديها ، لكني أخبرتها أني أريد التأكد من أنها فعلت ما هو صحيح إسلاميا ، ولذلك طرحت أسئلتي.

الجواب

الحمد لله.

هذا السؤال فيه عدة مباحث :

الأول : من لهم الحق في الميراث في هذه الحال :

الأب والأم ، والزوج والزوجة ، والأبناء لا يحجبون إذا وُجدوا ، وإنما يأخذ كل منهم نصبيه المقدر الذي فرضه الله له ، أما البنات فإذا وجد معهم ذكور فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

وفي هذه المسألة المتعلّقة بك فإن الذين لهم الحق في الميراث هم :

الزوج : وله الربع لوجود الابن ( الفرع الوارث )

الابن : له باقي التركة لأنه يرث بالتعصيب .

الإخوة والأخوات : يُحجبون بالابن ، وليس لهم حق في الميراث .

الثاني : حكم الوصية للوارث :

لا تجوز الوصية لأحد من الورثة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .. ) رواه الترمذي ( الوصايا/2047 ) وصححه الألباني  في صحيح أبي داود برقم (1722) قال الشيخ تقيّ الدين : ( اتفقت الأمة عليه ) .

إلا إذا أجازها الورثة ففي هذه الحال تصح وتكون موقوفة على إجازتهم .

الثالث : وقت اعتبار الوصية

وتعتبر الوصية بحال الموت .

قال الموفّق : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت .

انظر " الملخص الفقهي " للفوزان ج/2 ص/174 .

قال ابن حجر : وَاتَّفَقُوا عَلَى اِعْتِبَار كَوْن الْمُوصى لَهُ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْت حَتَّى لَوْ أَوْصَى لأَخِيهِ الْوَارِث حَيْثُ لا يَكُون لَهُ اِبْن يَحْجُب الأَخ الْمَذْكُور فَوُلِدَ لَهُ اِبْن قَبْل مَوْته يَحْجُب الأَخ فَالْوَصِيَّة لِلأَخِ الْمَذْكُور صَحِيحَة , وَلَوْ أَوْصَى لأَخِيهِ وَلَهُ اِبْن فَمَاتَ الابْن قَبْل مَوْت الْمُوصِي فَهِيَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ . أهـ

وعلى هذا يجوز لوالدتك أن توصي لحفيديها ( أولادك ) مادام ليس لهم حق في الميراث ، وكذلك توصي لإخوانها وأخواتها ، بشرط أن لا تزيد على الثلث ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : ( الثلث والثلث كثير ) رواه البخاري ( الوصايا/2538 )

أما العطية حال الحياة فإنها هبة ويراجع جواب سؤال رقم (10447).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد

موضوعات ذات صلة