الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

جعل المهر أو السكن على الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع

145619

تاريخ النشر : 04-01-2010

المشاهدات : 22861

السؤال

جرت العادة في المكان الذي أعيش فيه(الهند) أن أبا الفتاة هو الذي يبني البيت ، ويكتبه باسم ابنته ، ثم يزوجها ، ويسكن الزوجان في هذا البيت. وقد كفلت القوانين للفتاة حقها في هذا البيت ، فإذا طلقها الرجل فليس له حق ولا طلب في هذا البيت . في القريب العاجل سأخطب ، ولكن المخطوبة ليس لديها بيت ، وهذا السبب جعل والدي يفكر في الموضوع ملياً ، لأنه يظن أن عدم وجود البيت يدل على أن الفتاة ليست مؤَمِّنةً نفسَها للمستقبل ، وبالتالي سينعكس ذلك عليّ أيضاً ، لذلك يريد أن يخبر والدها أن يجهّز البيت حتى تتم الخطوبة والزواج. ولكنني قلت : ما دام أن الزوج هو الذي ينبغي أن يدفع المهر ويجهّز مثل هذه الأمور : فلا داعي لأن نكلفهم فوق طاقتهم ، إلا إن كان جاهزاً وأتوا به بأنفسهم : فلا حرج حينئذ ، والدليل على هذا قوله تعالى ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولكن المشكلة أن والدي، بل المجتمع ككل، يرى ذلك حقاً متحتماً ينبغي المطالبة به من قبل والد الشاب ضد والد الفتاة !! ما حكم الشرع في هذا ؟ أرجو سرعة الرد والتوضيح .

الجواب

الحمد لله.

المهر حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .

قال الطبري رحمه الله : " يعني بذلك تعالى ذِكره : وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة " .

وقال : " عن قتادة : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يقول : فريضة ، وعن ابن جريج : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : فريضة مسماة ، وعن ابن زيد في قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال : النِّحلة في كلام العرب : الواجب " انتهى من "تفسير الطبري" (4/ 241).

فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به ؛ لكن إن أخذته الزوجة ثم تبرعت بشيء منه لزوجها ، أو تبرعت له بشيء من مالها ، جاز لها ذلك ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ).

والسكن حق للزوجة على زوجها كذلك ، فيلزمه أن يهيئ لها سكنا مستقلا بحسب قدرته ، وذلك من النفقة الواجبة عليه . قال تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، وهذا إذا كان في حق المطلقة ، فوجوب السكن للتي هي في صلب النكاح أولى ؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف ، كما سبق ، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع ، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها .

ويقال في السكن ما قيل في المهر ، فلا يجوز إلزام الزوجة أو وليها به .

وعليه فإذا لم تتبرع الزوجة بالسكن ، فلا وجه لمطالبتها به ، وينبغي أن تبين لوالدك ذلك ، وألا تستجيب للعادة المخالفة للشرع ، وقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة ، وجعل من أسباب ذلك : أنه المنفق عليها ، فقال سبحانه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34

وينظر للفائدة : سؤال رقم (45527) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب