نص الجواب
الحمد لله
يجوز العمل في تحصيل الديون مقابل أجرة مقطوعة أو نسبة من الدين المحصّل ؛ لأنه من
باب الجعالة أو الوكالة بأجرة ، ويشترط ألا يكون الدين ربويا ، فإن كان ربويا
كالديون التي للبنوك الربوية لم يجز العمل في تحصيلها لما في ذلك من الإعانة على
الحرام . قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وسئل علماء الجنة الدائمة للإفتاء : لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون ، وأقوم
بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين ، فهل في هذا
محذور ؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي
أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن ؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط
أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه ؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من
أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟
فأجابوا : "إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن
هي عليه ، أما الديون الربوية : كمداينات البنوك التجارية ، فلا يجوز للمسلم أن
يسعى في تحصيلها ، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان
، ومن إقرار المنكر .
ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان ؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم : (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة : (14/ 269) .
وعليه ؛ فإذا كانت المؤسسة المالية لها ديون ربوية على الغير ، لم يجز العمل في
تحصيلها ، وليس لك أن تشارك في ذلك ، وإذا اقتصر عملك على تحصيل الديون المباحة جاز
بقاؤك في الشركة .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
تعليق