الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446 - 9 اكتوبر 2024
العربية

يقطع تكبيرات العيد لينصح في الناس بحديث لا أصل له

السؤال

أثناء تواجدنا في مصلي العيد يقوم أحد الإخوة بقطع التكبير ؛ ليقول في مكبرات الصوت حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم : ( اليوم يوم الأحياء ...., من لم يخرج صدقة الفطر فليضعها أمامه قبل الصلاة ..., لا يغفر الله اليوم لمتشاحنين ..., صلة الأرحام ..., ....) ثم يعود الي التكبير ثانية . فهل يجوز التكبير الجماعي قبل صلاة العيد ؟ وهل يجوز قطع تكبيرات العيد لنصح الناس ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
سبق بيان حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد ، وأنه غير مشروع ، ويراجع لذلك جواب السؤال رقم : (127851) .
وقال ابن الحاج رحمه الله : " والسنة المتقدمة أن يجهر بالتكبير فيسمع نفسه ومن يليه ، والزيادة على ذلك حتى يعقر حلقه من البدع ، إذ إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر ... ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة ؛ لأن المشروع إنما هو أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره " انتهى من "المدخل" (2 /285) .
ثانيا :
لا بأس أن يكبر واحد من الناس في مكبرات الصوت دون أن يتابعه الناس على وجه جماعي لما تقدم ، قال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا لم يكن هناك فتنة في التكبير ، وقيل للناس إننا نكل إلى شخص معين ، المؤذن أو غيره ، أن يكبر التكبير المشروع عبر مكبر الصوت بدون أن يتابعه أحد على وجه جماعي فلا أرى في هذا بأسا ؛ لأنه من باب رفع الصوت بالتكبير والجهر به ، وفيه تذكير للغافلين أو الناسين ، ومن المعلوم أنه لو كبر أحد الحاضرين رافعا صوته بدون مكبر الصوت لم يتوجه الإنكار عليه من أحد ، فكذلك إذا كبر عبر مكبر الصوت ، لكن بدون أن يتابعه الناس على وجه جماعي كأنما يلقنهم ذلك ، ينتظرون تكبيره حتى يكبروا بعده بصوت واحد ، فإن هذا لا أصل له في السنة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /987) .
ثالثا :
لا حرج في قطع التكبير وتذكير الناس قبل الصلاة بزكاة الفطر ، ليبادر من لم يخرجها بإخراجها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
رواه أبو داود (1609) وابن ماجة (1827) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وأما إيراد الأحاديث الموضوعة أو التي لا أصل لها ، فهذا منكر لا يجوز ، وقد روى مسلم في مقدمة الصحيح (ص 7) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنهما قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا " انتهى .
والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره ، وقد قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) .
رواه البخاري (110) ومسلم (3) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (9464) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب