الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم لبس القميص المكتوب عليه في الصلاة

السؤال

هل يجوز لبس قميص - مكتوب عليه بعض الكلمات – وذلك أثناء الصلاة مع الإمام ؟

الجواب

الحمد لله.

حكم الصلاة في الثياب المشتملة على أنواع من الصور والكتابة والأعلام فيه تفصيل :
أولا :
إذا كانت هذه الصور لأمور محرمة من صور النساء ، أو الصلبان ، أو شعارات الدول المعادية للمسلمين ، أو كانت رسوما لذوات الأرواح ، أو صورا لأطعمة محرمة كالخمر والدخان ، ونحو ذلك : فهذه يحرم لبسها أصلا ، وحرمة الصلاة بها أعظم ؛ فإن هذه الصور محرمة لذاتها ، فلا يجوز لبس الثياب المشتملة عليها في أصح أقوال أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم (10439)، (143709) .

ثانيا :
إذا كانت هذه الثياب لا تشتمل على صور ، ولكنها تحمل بعض الجمل والعبارات التي تدعو إلى المعصية ، كعبارة " قبِّلني " باللغة الانجليزية ، أو جملة " اتبعني " كذلك، أو نحوها من الكلمات التي يستعملها دعاة الفاحشة ، أو التي فيها خلل في الاعتقاد : فهذه أيضا يحرم لبسها خارج الصلاة ، وحرمة لبسها في الصلاة من باب أولى ، وسبب التحريم ظاهر ؛ لِما فيها مِن فحش في القول ، ومنكر ظاهر للعيان ، ودعوة للفجور أو الكفر ، والله عز وجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) النور/21.
ثالثا :
إذا كانت ثياب الصلاة خالية من الصور أو الكلمات المحرمة ، ولكنها تشتمل على زخارف وأشكال أو عبارات أخرى ، فهذه حكمها أنها ينظر فيها :
1- إن كانت مما يلفت انتباه الناظر إليها ، ويغلب على الظن أنها ستشغل المصلين الذين يرونها في التأمل بما فيها : كُرهت الصلاة فيها ، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عما يشغل في الصلاة ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها :
( أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي )
والخميصة : ثوب مخطط من حرير أو صوف .
والأعلام : نقوش وزخارف .
والأنبجانية : كساء غليظ لا نقوش فيه ولا تطريز .
والحديث رواه البخاري في " صحيحه " (373) وبوب عليه بقوله : باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها . ورواه مسلم في " صحيحه " (556)، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله : باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام .
قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله :
" استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة ، فإن الحكم يعم بعموم علته ، والعلة الاشتغال عن الصلاة " انتهى من " إحكام الأحكام " (ص/219)
وقال القرطبي رحمه الله :
" في هذا الحديث التحفظ من كُلِّ ما يشغل عن الصلاة النظرُ إليه " انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم " (2/163)
ويقول ابن قدامة رحمه الله :
" يكره كل ما يشغل المصلي عن صلاته ....وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - مع ما أيده الله تعالى به من العصمة والخشوع - شغله ذلك ، فغيره من الناس أولى " انتهى من " المغني " (2/72)
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" يكره استقبال ما يلهيه لأنه يشغله عن إكمال صلاته " انتهى من " كشاف القناع " (1/307)
وينظر جواب السؤال رقم:(90097).

2- أما إذا كانت تلك الزخارف والكلمات – غير المحرمة – قدرُها يسير ، لا يلتفت إليها المصلي ، أو مما يعتاده الناس في ألبستهم بحيث لا يشغل بال الناظر إليها : فهذه لا كراهة في الصلاة بها ؛ لانتفاء علة الكراهة فيها .
قال حرب :
سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل - وأريته منديلاً له أعلام خضر وخطوط ؟
فقال : جائز . انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (2/206) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذ قُدّر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى ، أو لكون هذا الأمر مرّ عليه كثيرا حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه ، فإننا لا نرى بأسا أن يصلي عليها " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12/362) .
والخلاصة أن القميص المسؤول عنه إن كان يشتمل على كتابة ليست محرمة ، ولكنها ملفتة ، تشغل بال المصلين الناظرين إليها : كرهت الصلاة فيه حينئذ ، وإلا لم تكره .
أما إذا كانت الكتابة تحمل معاني محرمة : فهذه لا يجوز لبسها أصلا خارج الصلاة وداخلها.
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب