الحمد لله.
أولاً :
يجب على المرأة طاعة زوجها ؛ لما له من حق القوامة عليها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء/34 .
قال ابن كثير رحمه الله : " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( الرجال قوامون على النساء ) يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .
وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2/293) .
ويستثنى من وجوب طاعة المرأة
لزوجها أمران :
الأمر الأول : أن يترتب على طاعته الوقوع في المعصية ، إما بترك واجب أو فعل محرم ،
ففي هذه الحال لا يجوز للمرأة طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا
طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه البخاري ( 6830 )
ومسلم ( 1840 ) .
الثانية : أن يترتب على طاعة الزوج حصول الضرر على المرأة ، أو تضييع لحقوقها ، ففي
هذه الحال لا يجب عليها طاعة زوجها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا
الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) ، وقوله عليه الصلاة والسلام (لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (97125)
.
ثانياً :
يجوز للمرأة قص شعرها وصبغه ، بشرط أن لا يكون في ذلك القص تشبها بالرجال أو
بالكافرات والفاسقات ، وألا يكون الصبغ بالسواد .
وقد سبق الكلام عن حكم قص الشعر وصبغه بالنسبة للنساء ، فينظر جواب السؤال رقم : (139414)
، ورقم (82671) .
وإذا لم يأذن الزوج لزوجته في قص شعرها ولا صبغه ، فإنه لا يجوز لها فعل ذلك ؛ وذلك
لأنها مأمورة بطاعته ما لم يأمر بمعصية ، ولأن للزوج حقا في تجمل زوجته له ، ولا شك
أن الشعر جمال للمرأة .
والله أعلم
تعليق