الحمد لله.
أولاً :
اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط المسح على الخفين، أن يكون ساتراً لمحل فرض الغسل - الكعبان مع القدم - فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياساً على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل ، وما ستر فرضه المسح ، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.
ينظر شرح "مختصر خليل" للخرشي (/179) وحاشية قليوبي وعميرة(1/68) و"الموسوعة الفقهية" (37/264).
ثانياً:
لا يوجد إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله ، فقد أجاز بعض العلماء المسح على الخف ولو كان دون الكعبين وهو قول ابن حزم وحكي عن الأوزاعي.
ومنهم من منع ذلك ، كما هو مذهب فقهاء المذاهب الأربعة .
جاء في "المغني" (1/180): ( ولا يمسح إلا على خفين, أو ما يقوم مقامهما; من مقطوع أو ما أشبهه, مما يجاوز الكعبين ) معناه والله أعلم , يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض, وإمكان المشي فيه, وثبوته بنفسه ، والمقطوع هو الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساتراً لمحل الفرض, لا يرى منه الكعبان; لكونه ضيقاً أو مشدوداً, وبهذا قال الشافعي, وأبو ثور ، ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين, لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه , وعن الأوزاعي, جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه , فأشبه الساتر.
ولنا أنه لا يستر محل الفرض, فأشبه اللالكة والنعلين " انتهى.
وقال ابن حزم رحمه الله : "فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين , وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين ، قال علي [ أي ابن حزم ] : قد ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين , وأنه مسح على الجوربين ), ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.." انتهى من"المحلى" (1/336)
واتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها ، وإذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا ، فمن دونهم من باب أولى .
جاء في "مذكرة أصول الفقه " للشيخ محمد الأمين بن مختار الشنقيطي رحمه الله : " ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض ، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل " انتهى من "مذكرة أصول الفقه" (1/156).
وفيها أيضاً : " اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع " .
تنبيه: الرُّسْغ " منتهى الكف عند المفصل " انتهى من آداب الكتاب لابن قتيبة(1/31)
وفي حديث وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ..) رواه النسائي(879) وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم
تعليق