حكم خلع الجورب بعد المسح عليه
إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، وعلى هذا فيكون وضوؤه باقياً.
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (26343)، (100112).
ولذلك فإن له أن يصلي بوضوئه السابق ما شاء حتى يحدث وينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء، وقد سبق بيان نواقض الوضوء في جواب السؤال رقم (14321).
تجديد الوضوء والمسح على الجورب الجديد
إذا صلى الإنسان فريضة ثم حضر وقت صلاة أخرى، وهو على طهارة فلا يجب عليه الوضوء؛ بل يستحب له تجديد الوضوء. ووضوءه السابق صحيح ولم ينتقض، وما زال باقٍيا على طهارته.
وعليه: فإذا كنت قد خلعت جوربك الأول وأنت باق على طهارتك، فوضوؤك الأول صحيح وتصلي ما شئت من الصلوات ما لم تُحْدِث، فإذا لبست جورباً آخر بعد ذلك، ثم مسحت عليه لتجديد الوضوء وصليت الظهر، فالمسح على الجورب الثاني لا يقع صحيحاً، ولكن صلاتك صحيحة؛ لأن وضوءك الأول باقي لم ينتقض وتجديد الوضوء لا يلغي الوضوء الأول، فإذا انتقض وضوؤك بعد ذلك فيلزمك خلع الجورب الأخير ثم تتوضأ وتغسل رجليك قبل لبسه مرة أخرى. وينظر: المغني (1/85)، كشاف القناع (1/86-87).
والله أعلم.