الحمد لله.
تعليق صور ذوات الأرواح لا يجوز ، سواء كان للحي أو للميت ، ولا يضر ذلك إلا من علقها ، أو أمر بتعليقها ، أو رضي ذلك ، فرآه ولم ينكره .
فإذا كان الميت لم يأمر بذلك ولم يوص به ، ولا رضيه في حياته ، فإنه لا يضره بعد مماته .
أما إذا أوصى به فإنه يضره ؛ لأنه أوصى بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز لأحد من بعده : أولاده أو زوجته أو إخوانه أو غيرهم أن يطيعوه في ذلك.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى؟ وهل هذا حرام ممن يفعله أم لا ؟
فأجاب : " تعليق الصور لا يجوز ، لا في المكاتب ولا في المجالس ، ولا في غير ذلك ، أعني صور ذوات الأرواح ، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك ، كلها لا تجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه ، وقال: ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ) متفق عليه ، فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة ، ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو في بيتها ، أو في مكتب ، أو في مجلس ، أو نحو ذلك ، أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا، ولم يرض بهذا، إنما يضر من علقه ، الإثم على من علقه ، أما الميت الذي لم يرض بهذا أو لم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء ؛ لأن الله سبحانه يقول: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (14/ 431) .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (69931) ، والسؤال رقم : (118116) .
والله أعلم .
تعليق