الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم لبس الباروكة للأصلع ، وحكم المسح عليها في الوضوء .

205282

تاريخ النشر : 30-06-2014

المشاهدات : 75688

السؤال


أحد أقربائي أصلع بالكلية تقريباً ويريد أن يضع الباروكة ( شعراً مستعاراً ) ، وهي تقنية جديدة تتيح لصق الباروكة على فروة الشعر بحيث لا يُحتاج معها إلى إزالتها كل يوم ، فلا ندري ما حكم ذلك في الشرع ؟ وما الأحكام المتعلقة بذلك كالغسل والوضوء ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الصلع في الرجال لا يعد عيبًا ، بخلاف النساء ؛ ولا يظهر أن يرخص له في لبس الباروكة ، لأجل ذلك ، حتى على قول من يرخص في مثل ذلك للنساء ، من أجل ستر شين ظاهر ، وعيب في حقهن .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" لا يجوز لبس الباروكة للرجال والنساء أيضًا .
أما النساء : فلأن فيه غشًا وتدليسًا ، حيث إن الرائي لها يظن أن هذا من خلقتها ، ومن شعرها الأصلي ، وهو ليس كذلك ، وفي هذا تلبيس وتغرير .

أما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال من الأحوال ، قد يجوز للمرأة مثلاً إذا كانت ليس لها شعر أصلاً ، كأن لم ينبت لها شعر : أن تلبس الباروكة ؛ لأنها أصبحت مضطرة لذلك ، ومحتاجة لذلك ، أما الرجل فإنه لا يجوز أن يلبس الباروكة بحال " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان " (75/1) .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (141074) .

ثانياً :
من لبس " الباروكة " على وجه محرم : فليس له أن يمسح عليها في وضوئه ؛ لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْخُفُّ مُحَرَّمًا ؛ كَالْقَصَبِ وَالْحَرِيرِ : لَمْ يُسْتَبَحْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ ، وَصَلَّى ، أَعَادَ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِلُبْسِه ِ، فَلَمْ تُسْتَبَحْ بِهِ الرُّخْصَةُ ، كَمَا لَا يَسْتَبِيحُ الْمُسَافِرُ رُخَصَ السَّفَرِ لِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ . وَلَوْ سَافَرَ لِمَعْصِيَةٍ لَمْ يَسْتَبِحْ الْمَسْحَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالسَّفَرِ ، وَلَا هِيَ مِنْ رُخَصِهِ ، فَأَشْبَهَ غَيْرَ الرُّخَصِ ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ ، فَلَمْ يَسْتَبِحْهُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ " انتهى من " المغني " (1/214) .
ثم قال بعد ذلك :
" وَالْعِمَامَةُ الْمُحَرَّمَةُ ، كَعِمَامَةِ الْحَرِيرِ وَالْمَغْصُوبَةِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ . وَإِنْ لَبِسَتْ الْمَرْأَةُ عِمَامَةً ، لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّشَبُّهِ بِالرِّجَالِ ، فَكَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي حَقِّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ ، فَهَذَا يَنْدُرُ، فَلَمْ يَرْتَبِطْ الْحُكْمُ بِهِ " انتهى من " المغني " (1/222) .

وإذا كان هذا في " الخف " و" العمامة " ، وكلاهما أصل ، جاءت به السنة ؛ فالرخصة في فرع أحسن أحواله أن يكون مقيسا عليهما ، في مثل هذه الحال : أبعد .

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب