الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

زراعة الأعضاء التناسلية

السؤال

ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟

الجواب

الحمد لله.

فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية  – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: مجمع الفقه الإسلامي ص 121