نص الجواب
الحمد لله
لم نجد هذا القول المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وإنما نقله ابن رجب
الحنبلي رحمه الله عن ابن هبيرة فقال رحمه الله - ناقلا عن ابن هبيرة رحمه الله - :
"وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة ، فهي أرجى من غيرها " .
انتهى من " لطائف المعارف لابن رجب " (ص/203) .
ولعل هذا القول بناه صاحبه على أن ليلة الجمعة هي أفضل ليالي الأسبوع فإذا كانت في
وتر العشر الأخير من رمضان فهي أحرى أن تكون ليلة القدر ، ولم نجد من الأحاديث
النبوية أو أقوال الصحابة ما يؤيد هذا القول ، والذي تدل عليه الأحاديث أن ليلة
القدر تنتقل في العشر الأواخر ، وأن أوتارها أرجى أن تكون فيها ليلة القدر ، وأرجى
هذه الليالي هي ليلة سبع وعشرين ، من غير جزم أنها ليلة القدر .
وينبغي للمسلم أن يحرص على الاجتهاد في العشر الأواخر كلها اقتداء برسول الله صلى
الله عليه وسلم .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : " لا نعلم في الشريعة دليلا على أنه إذا وافقت
ليلة الجمعة ليلة وتر ، فإنها تكون ليلة القدر ، وعليه : فلا يجزم بذلك ولا يعتقد
صحته ، والمشروع هو الاجتهاد في ليالي العشر كلها ؛ فإن من فعل ذلك ، فقد أدرك ليلة
القدر بيقين ، والله أعلم " انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findfatawa.php?arno=9880
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ مُنْحَصِرَةٌ فِي رَمَضَان ،
ثُمَّ فِي الْعَشْر الْأَخِيرِ مِنْهُ ، ثُمَّ فِي أَوْتَارِهِ ، لَا فِي لَيْلَةٍ
مِنْهُ بِعَيْنِهَا , وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوع الْأَخْبَار
الْوَارِدَة فِيهَا " انتهى من " فتح الباري " (4/260).
وقال النووي رحمه الله : "
حَدِيث أُبَيّ بْن كَعْب أَنَّهُ كَانَ يَحْلِف أَنَّهَا لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ
, وَهَذَا أَحَد الْمَذَاهِب فِيهَا , وَأَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهَا
لَيْلَة مُبْهَمَة مِنْ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان , وَأَرْجَاهَا
أَوْتَارُهَا , وَأَرْجَاهَا لَيْلَة سَبْع وَعِشْرِينَ وَثَلَاث وَعِشْرِينَ
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ , وَأَكْثَرهمْ أَنَّهَا لَيْلَة مُعَيَّنَة لَا تَنْتَقِل ،
وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ : إِنَّهَا تَنْتَقِل فَتَكُون فِي سَنَة : لَيْلَة سَبْع
وَعِشْرِينَ , وَفِي سَنَة : لَيْلَة ثَلَاث , وَسَنَة : لَيْلَة إِحْدَى ,
وَلَيْلَة أُخْرَى وَهَذَا أَظْهَر ، وَفِيهِ جَمْع بَيْن الْأَحَادِيث
الْمُخْتَلِفَة فِيهَا " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم للنووي " (6/43).
وينظر للفائدة إلى جواب
السؤال رقم : (50693) .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
تعليق