الحمد لله.
أولا :
إسلام القلب والوجه لرب العالمين : هو من أعظم مقاصد الرسالة والديانة .
ومن لوازم ذلك : أن يكون المحرك للقلب إلى حب من أحبه ، وبغض من أبغضه : هو محبة الله ورضوانه ، فيجعل دين الله الأصل والأساس لذلك كله .
قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ: أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ ) رواه أحمد (18524) وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (3030) .
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ " .
رواه البخاري (16) ومسلم (43) .
وينظر جواب السؤال رقم (216483) .
ثانيا :
ما سبق تقريره لا يمنع أن يكون بين المسلم وبين معينٍ من الكفار محبة فطرية لسبب ما ، إما لقرابة أو نسب ، أو مصاهرة ، أو صلة وإحسان ... أو نحو ذلك ، مع بقاء البراءة من دينه ، والمعاداة له فيه .
فقد أثبت الله تعالى حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعمِّه أبي طالب مع كفره ، قال تعالى (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت) القصص/56 . ، وقد كانت تلك المحبة محبة طبيعية لقرابته .
وأجاز الله نكاح الكتابية ، مع أن النكاح ينبت المحبة بين الزوجين ؛ كما قال تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
وهذه المحبة هي المحبة الطبيعية الغريزية ، كمحبة الطعام والشراب والملبس ونحوه ، ولا يمتنع أن تجتمع العداوة الدينية ، مع المحبة الطبيعية ؛ لأن مورد الأمرين مختلف .
ومثل ذلك الدواء ، فإن الدواء يجتمع فيه الحب والبغض، فهو محبوب من وجه مبغوض من وجه آخر .
وكذلك القتال في سبيل الله يجتمع فيه كره طبيعي لما فيه من إيذاء النفوس، وحب شرعي لما فيه من الثواب العظيم ، فقد قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) البقرة / 216 .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لا حرج على الإنسان إذا كره ما كُتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به ، فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير الفاتحة والبقرة" (3/50) .
وعلى ذلك ، فقد يكون الابن أو ابن العم كافرا ، ولكنه يراعي حق القرابة ويحسن ، إلى قريبه ، أو أبيه المسلم ، ويصله غاية الصلة والإحسان .
وقد تكون الزوجة كتابية ولكنها تتودد لزوجها ، وتحسن التبعّل له ، فهو بلا شك سيحبها ، وهذه هي المحبة الطبيعية ، لكن عليه في نفس الوقت أن يبغض ما هي عليه من الدين الباطل ، وهذا معنى معاداتها في دينها ، أو البراءة منها فيه .
قال الشيخ صالح آل الشيخ :
" المقصود من ذلك أن يعلم أنَّ الولاء والبراء للكافر ، يعني للمعين ، ثلاث درجات :
الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره، وهذا كفر.
الدرجة الثانية: محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً ، هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم.
الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة، أو في مقابلة قرابة، فإن نوع المودة الحاصلة، أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة " انتهى " إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل " ص (501) بترقيم الشاملة .
وينظر جواب السؤال (154606) ، (151386).
وبناء على هذا ؛ فإنه يفرق بين محبة الكافر المعين لأجل دينه وما هو عليه من الباطل، وبين محبته لسبب خاص كعلاقة القرابة أو الزواج ، فهذه المحبة لا حرج فيها، كما أنها لا تتعارض مع البغض لهم في الدين والبراء من كفرهم .
وإذا كانت أصل هذه المحبة جائزة مشروعة ، لم ينه الشرع عنها ، فلا حرج على من صرح بها ، لاسيما إذا كانت على سبيل المكافأة لهم على تصريحهم بها .
والله أعلم .
تعليق