الحمد لله.
نص العلماء رحمهم الله على أن التشهد في الصلاة له صيغة واجبة ، وصيغة مستحبة .
فأما الأولى : وهي الصيغة الواجبة ، فهي أن يأتي بالقدر المجزئ مما اتفقت عليه الروايات ، وبما أن التشهد ورد في بعض الروايات بدون زيادة " وبركاته " ، وورد أيضا بدون زيادة "وحده لا شريك له " ، وورد بلفظ " وأن محمدا رسول الله " بدل " عبده ورسوله " ، فقد قال أهل العلم رحمهم الله : إِذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بِعض التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ : صَحَّ تَشَهُّدُهُ .
قال ابن قدامة بعد أن رجّح تشهد ابن مسعود :
"وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ : فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا ، دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بَعْضِ التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ : صَحَّ تَشَهُّدُهُ .
فَعَلَى هَذَا : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ : ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - ) . " انتهى من "المغني" (1/385) .
وقال ابن مفلح " الْوَاجِبُ خَمْسُ كَلِمَاتٍ، وَهِيَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى الْجَمِيعِ، وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَاتِ " انتهى من "المبدع" (1/412) .
وقال النووي : " وَأَقَلُّهُ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) . وَقِيلَ يَحْذِفُ : (وَبَرَكَاتُهُ)، وَ: (الصَّالِحِينَ) " انتهى من "المجموع" (3/455) .
والأولى للمصلي إذا اقتصر على القدر الواجب : أن لا يحذف " والصلوات والطيبات " ؛ لأنها ثابتة في جميع الروايات ، وقد وجّه بعض أهل العلم حذف " الصلوات والطيبات " فقالوا : لأنها صفة للتحيات ، ولذلك جاءت في بعض الروايات بدون "واو العطف" .
قال ابن حجر رحمه الله :
" استُشكل جواز حذف " الصلوات " مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة ، وكذلك " الطيبات " مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات ؟
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين ، كما هو الظاهر من سياق ابن عباس " انتهى من "فتح الباري" (3/234) .
وأما الصيغة الثانية : وهي المستحبة : فهي أن يأتي بالتشهد على أي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها ، ويسن التنويع بينها ، فيأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة .
وينظر جواب السؤال (98031) .
ثانيا :
التشهد الأول والتشهد الثاني : لا يختلفان ، إلا في أن في التشهد الثاني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أتى بها على أي صفة أجزأ ، وأقل ما يكفي في ذلك " اللهم صلّ على محمد " ينظر "الروض المربع" (1/198) .
والأفضل : أن يلتزم اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك :
)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370( .
ومن ذلك أيضا (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه مسلم (405).
وإن لم يأت بها مطلقا فصلاته صحيحة إن شاء الله ؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم : عدم وجوبها .
وينظر في ذلك جواب السؤال (39676) .
والله أعلم .
تعليق