الحمد لله.
أولا:
اختلف الفقهاء المعاصرون في إجراء التلقيح الصناعي ، وما يسمى بطفل الأنابيب، بين مانع ومجيز، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (3474) ، ورقم : (1992) .
وعلى أي من القولين، فلا يجب على الزوج الموافقة عليه ، أو تحمل تكلفته ، ولا يأثم بمنع زوجته من إجرائه.
ثانيا:
للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، سواء كانت زوجته تنجب أو لا ، وسواء رضيت الزوجة بذلك ، أو لا .
ولا يحق لها أن تطلب منه الخلع أو الطلاق ، لمجرد أنه تزوج عليها ؛ ما لم تكن قد اشترطت عليه في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، فيلزمه حينئذ الوفاء بالشرط ، أو يفسخ النكاح .
ثالثا:
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر؛ لما روى أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: (إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ) رواه الطبراني في "الكبير" (17/ 339) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (1934).
والعذر، والبأس: الشدة والمشقة ، مثل سوء خلق الزوج ، أو سوء عشرته لها ، أو ضربه لها ، أو ميله إلى الزوجة الأخرى ، وتفريطه في حق الأولى ، أو نحو ذلك مما يشق عليها احتماله ، وتتعذر عشرته بالمعروف لأجله .
ثالثا:
إذا لم تكن الزوجة قد اشترطت على زوجها – في عقد النكاح - : ألا يتزوج عليها ، فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع ، كما سبق.
فإن فعلت ، وطلبت منه الطلاق ، لأجل أنه تزوج عليها : فله أن يمتنع ، ولا يطلقها ؛ لأنها طلبت ذلك بغير حق لها ، ولا بأس .
فإن أصرت ، ولم تعد تريد العيش معه ؛ فله أن يرفض الطلاق، ويلجئها إلى الخلع، والخلع أن يفارقها بعوض، فتتنازل عن مهرها ، أو بعضه ، أو بحسب ما يتفقان عليه .
فللزوج أن يشترط في الخلع أن تتنازل الزوجة عن المؤخر أو عن القائمة أو عن كليهما.
لكن إن وافق الزوج على الطلاق، أو سمحت نفسه به ، أو رغب هو عن عشرة امرأته ، وطلقها: وجب للزوجة جميع حقوقها من المؤخر والقائمة ، ولو كانت هي من طلبت الطلاق في أول الأمر .
وينظر في بيان الخلع: جواب السؤال رقم : (26247) .
كما ينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (186325) .
والله أعلم.
تعليق