الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟

السؤال

هل أستطيع أن أطلق زوجي ؛ لأنه يحاول أن يتزوج بامرأة أخرى ، ولا يستطيع حتى أن يرعاني أنا وأطفالنا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
المرأة لا تملك طلاق زوجها ، بل الطلاق بيد الرجل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) رواه ابن ماجه (2081) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".

والساق المراد به هنا ساق المرأة ، وهو كناية عن الجماع ، فالذي يملك الطلاق هو من يملك الجماع .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : إذا طلقت المرأة زوجها ، فهل عليها من كفارة ، وما كفارة ذلك ؟
فأجابت : " إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق ، وليس عليها كفارة ، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية ، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج ، أو من يقوم مقامه شرعا " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " ( 20 / 11 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (111881) .

ثانياً :
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية ، لكن من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (12544) .

ونصيحتنا لمن تزوج عليها زوجها أن تصبر وتحتسب وترضى بما قدره الله لها ، فالإنسان لا يدري أين الخير ؟ قال الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة / 216 .

لكن لو قُدر أن المرأة لم تستطع تحمل ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق زوجها عليها إذا هو تزوج عليها ، فلها أن تطلب الطلاق من زوجها لذلك ؛ فإن طلقها ، وأعطاها ما لها من الحقوق ؛ فذاك . وإن لم يقبل ، فلها أن تختلع منه ، بأن ترد المهر إلى زوجها ، ليقبل انفصالها عنه ؛ لما روى البخاري (4867) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) .
قال ابن حجر رحمه الله : " قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، ... وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج " انتهى باختصار من " فتح الباري " ( 9 / 399 ) .
وأما إذا كان الزوج معسرا بنفقة زوجته ، ولم يستطع القيام بالواجب عليه نحوها ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ، وتطلب فسخ نكاحها منه .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (452) ، ورقم (169847) ، ورقم (133859) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب