الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

تعاقدت معه مؤسسته على عمل مقابل نسبة من الربح إضافة إلى عمله الأصلي الذي يأخذ عليه راتبا

286700

تاريخ النشر : 09-02-2020

المشاهدات : 4630

السؤال

كنت أعمل بشركة للاستثمار العقاري، في قسم المشتريات بوظيفة مسئول المشتريات براتب ثابت، ثم طورنا العمل، وجلعنا قسم المشتريات مؤسسة لبيع مواد البناء للشركة الأم وغيرها من الزبائن، واتفق معي صاحب الشركة على أن لي بجانب راتبي المتفق عليه سابقا نسبة 10% من الأرباح السنوية مقابل الإدارة، وعلمت مؤخرا ان الجمع بين الراتب والنسبة لا يجوز، علما بأن راتبي مقابل عمل أقوم به داخل المؤسسة الجديدة من بيع وإدخال فواتير وحسابات وخلافه، وفي حال تركت هذه الأعمال سأعين موظفا يقوم بها، وإن نسبتي في الأرباح مقابل الإدارة والتطوير بشكل عام لكل المؤسسة وموظفيها. فهل هذا يعتبر من المضاربة أم لا؟ وهل يجوز أن أعمل بعقدين مختلفين في نفس المؤسسة؟ علما إن هذه هي السنة الرابعة لي في هذا العمل.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

سبق في الموقع بيان حكم الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة للموظف، وأنه ذهب إلى جوازه طائفة من أهل العلم، وإن كان الأحوط أن يكون أجره أجرة ثابتة فقط، لكن لو كان عقده كذلك، فنرجو ألا يكون عليه به بأس، وألا يلزمه تغييره ، لا سيما وعمل الناس اليوم على ذلك.

وينظر في ذلك إلى جواب السؤال رقم : (134658) .

ثانيا:

إذا كانت النسبة تعطى لك على عمل مستقل غير العمل الذي تعطى عليه الراتب، فهذا ليس من الجمع بين النسبة والأجرة الثابتة الذي فيه الخلاف، وإنما هذان عقدان، أحدهما بأجرة ثابتة، والآخر بنسبة، ولا حرج في ذلك ما دام برضى المؤسسة، وقد ذهب الحنابلة وبعض السلف إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح، تشبيها بالمساقاة والمزارعة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين، أو أثلاثا، أو كيفما شرطا: صح. نص عليه في رواية الأثرم، ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا...

ولنا: أنها عين، تنمى بالعمل عليها؛ فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة...

وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله: جاز. نص عليه في رواية حرب.

وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا، بثلث ثمنه، أو ربعه: جاز. نص عليه.

ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول، وعمل مجهول.

وقد ذكرنا وجه جوازه.

وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة : لم يجز . نص عليه .

وعنه الجواز. والصحيح الأول. وقال أبو بكر : هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد .

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع .

وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين ؟ قال : أكرهه ؛ لأن هذا شيء لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء: نراه جائزا ؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر .

قيل لأبي عبد الله : فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما ؟ قال : فليجعل له ثلثا وعُشري ثلث، ونصف عشر، وما أشبه [أي يزاد له في النسبة ولا يعطى معها أجرا ثابتا].

وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك " انتهى من المغني .

وينظر : "شرح منتهى الإرادات" (2/228) ، "الإنصاف" (5/454).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

وعليه: فلا حرج في تعاقدك مع المؤسسة على هذه النسبة، إضافة لعملك الأول.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب