الحمد لله.
صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام .
فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(564) .
وقد سبق بيان ماهية المرض الذي يبيح الفطر في جواب السؤال رقم : (12488) .
فإذا كان يمكنك ترك الدواء في شهر رمضان، دون مضرة عليك، أو مشقة ظاهرة تلحقك، فينبغي أن تتركه لتتمكن من الصوم.
وإن كان ترك الدواء يضرك، أو يلحق بك مشقة ظاهرة، فلك أخذه أول الليل حتى لا يؤثر على صيامك من الغد.
فإن كان لابد من أخذه قبل النوم، وترتب على ذلك جوع شديد وجفاف في الفم في النهار، فإنك تنوي الصيام من الليل ، وتبدأ يومك صائما ، حتى إذا خشيت على نفسك ضررا أو هلاكا بذلك: جاز لك الفطر بما يزيل الضرر، ثم تمسك بقية اليوم، وتقضي.
وإن لم تخش ضررا أو هلاكا : حرم عليك الفطر.
فشأنك شأن من يتعرض للجوع والعطش الشديد بسبب عمله، كالخباز والحداد وعامل البناء ونحوهم.
قال في "كشاف القناع" (2/ 310) : " (وقال) أبو بكر (الآجري: من صنعته شاقة : فإن خاف) بالصوم (تلفا : أفطر ، وقضى) ، إن ضره ترك الصنعة . (فإن لم يضره تركها : أثم) بالفطر ، ويتركها .
(وإلا) أي: وإن لم ينتف التضرر بتركها (فلا) إثم عليه بالفطر للعذر" انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" (28 / 57) : " قال الحنفية : المحترف المحتاج إلى نفقته ، كالخباز والحصاد ، إذا علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر ، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقة " . انتهى .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 233) : " لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا .
لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره" انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن رجل يعمل في مخبز ويواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل هل يجوز له الفطر؟
فأجابت: "لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر ، بل الواجب عليه الصيام ، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر ، وعليه أن يعمل حسب استطاعته " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 10 / 238 ) .
والحاصل أنك تسلك ما تقدر عليه مما يلي:
1-ترك الدواء كلية في رمضان.
2-أخذه أول الليل.
3-أخذه قبل النوم، وتحمل مشقة الجوع والعطش في النهار إن كان ذلك لا يضرك.
4-إن خشيت الضرر أو الهلاك بالجوع أو العطش، أفطرت بما يزيل الهلاك، ثم يلزمك القضاء.
ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك.
والله أعلم.
تعليق