الحمد لله.
أولا
الأصل في البيوع عموماً : الحل والإباحة ، كما قال تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ البقرة/275 ، وكذلك الحكم بالنسبة لما يستعمل في الحلال والحرام من السلع ، فالأصل فيها : الإباحة والحل ، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري إنما اشترى تلك السلعة ؛ لكي يستعملها في الحرام ، ففي هذه الحال يحرم البيع ؛ للنهي عن الإعانة على الحرام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” شرح العمدة ” ( 4/386) :
” وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/109) :
” كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ” انتهى .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (67745) ، ورقم : (102214) ، ورقم : (75007) .
ثانياً :
المسوق للسلع من خلال الانترنت ووسائل التواصل لا يتعامل مع المشترين الذين يباشرون استعمال السلع ، كما يتعامل معهم التاجر؛ ولهذا كان الحكم بالنسبة له مختلفاً عن التاجر ؛ لتعذر العلم بحال المشتري المستخدم للسلعة ، ولأن عمله يقتصر على الدعاية للسلعة ونشر الإعلانات المتعلقة بها.
أما التاجر فيباشر التعامل مع المشترين المستخدمين للسلع : فهو المطالب بألا يبيع السلعة لمن علم أو غلب على ظنه : أنه يستعملها في الحرام .
أما المسوق من خلال الانترنت فلا حرج عليه في تسويق السلع التي أصلها مباح ، وإن كانت قد تستعمل في الحرام ، ومن استعملها في الحرام فإنه يتحمل مسؤولية ذلك وحده.
وعليه :
فلا حرج عليك من العمل في التسويق لأدوات ومستلزمات التجميل المباحة.
والله أعلم
تعليق