الحمد لله.
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين ، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك ، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد ، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك .
وقد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . رواه الترمذي ( 597 ) وأبو داود ( 1295 ) والنسائي ( 1666 ) وابن ماجه ( 1322 ) . والحديث صححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة " ( ص 240 ) .
ومعنى ( مثنى مثنى ) أي : ركعتين ركعتين . كذا فسره ابن عمر رضي الله عنهما
ففي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قوله: " مثنى مثنى " يعني : اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً ، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين ، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ ؟ قال : " مَثْنى مَثْنى ، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى " .
وأما " النَّهار " : فقد رواه أهل السُّنَن ، واختلف العلماءُ في تصحيحه :
والصَّحيح : أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ ، وعلى هذا : فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين ، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم ، أي : أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع ؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم : فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين ، لأنَّ هذه هي القاعدة ، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها ، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان : " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصَلِّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ " ، ظاهره : أنَّ الأربع بسلام واحد ، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة ، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى ، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُقال : إنها ذكرتْ أربعاً وحدها ، ثم أربعاً وحدها ؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح ، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة .
" الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) .
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه ( 2 / 214 ) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا " ، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين - .
ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً " على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين .
قال ابن حبان :
وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا " : أراد به : بتسليمتين ؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " . " صحيح ابن حبان " ( 6 / 206 ) ، وقال مثل هذا - في ( 6 / 231 ) - في الأربع التي بعد صلاة الجمعة .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق على صحته ، وفي رواية صحيحة : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/390)
وانظر جواب السؤال رقم ( 1048 ) لمعرفة تفصيل صلوات الرواتب .
والله أعلم .
تعليق