الحمد لله.
سبق في إجابة السؤال (40156) أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة ، ومعنى السوم أنها ترعى كل السنة أو أكثرها ، أما إذا كانت تُعلف نصف السنة أو أكثر فلا زكاة فيها .
قال ابن قدامة في "المغني" :
مَذْهَب إمَامِنَا (يعني الإمام أحمد) وَمَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ سَائِمَةً أَكْثَرَ السَّنَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ لَمْ تَكُنْ سَائِمَةً فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَلا زَكَاةَ فِيهَا ; لأَنَّ السَّوْمَ شَرْطٌ فِي الزَّكَاة ، فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ . وَلَنَا عُمُومُ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي نُصُبِ الْمَاشِيَةِ , وَاسْمُ السَّوْمِ لا يَزُولُ بِالْعَلْفِ الْيَسِيرِ , فَلا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي الْخَبَرِ , وَلأَنَّ الْعَلْفَ الْيَسِيرَ لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَاعْتِبَارُهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ باختصار .
" لأَنَّ أَصْحَابَ السَّوَائِمِ لا يَجِدُونَ بُدًّا مِنْ أَنْ يَعْلِفُوا سَوَائِمَهُمْ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ كَأَيَّامِ الْبَرْدِ وَالثَّلْجِ" اهـ . من الموسوعة الفقهية (23/250) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ رَجُلٍ لَهُ جِمَالٌ وَيَشْتَرِي لَهَا أَيَّامَ الرَّعْيِ مَرْعًى هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ ؟
فَأَجَابَ : إذَا كَانَتْ رَاعِيَةً أَكْثَرَ الْعَامِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا هَذَا أَظْهَرُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ اهـ . "مجموع الفتاوى" (25/48) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل عنده مائة من الإبل لكن أغلب السنة يعلفها ، فهل فيها الزكاة ؟
فأجاب :
"إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره فإنها لا تجب فيها الزكاة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة ، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها ، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة " اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الزكاة (49) :
"المواشي التي تعلف نصف السنة كاملا ليس فيها زكاة ، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة ، والسائمة هي التي ترعى مما أنبته الله في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة، وأما ما يعلف بعض السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه ، إلا إذا كانت معدة للتجارة، فهذه لها حكم زكاة العروض ، وإذا كانت كذلك فإن فيها الزكاة حيث تقدر كل سنة بما تساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمتها ، أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها" اهـ .
وقال في الشرح الممتع (6/32) :
"فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر ، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها ،
وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها ،
وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة .
وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة" اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/214) :
"تجب الزكاة في سائمة الغنم . . إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره" اهـ باختصار .
تعليق