الحمد لله.
أولا :
العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها ؛ لما روى أبو داود (2842) عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ثانيا :
من لم يعق عن أبنائه ، لعجزه ، أو جهله بالعقيقة ، استحب له أن يأتي بها بعد ذلك ، ولو طالت المدة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/441) ما نصه :
س : رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم عن كل ابن شاتان " انتهى .
ثالثا :
للجد أن يعق عن حفيده ، كما عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيديْه الحسن والحسين – كما رواه أبو داود ( 2841 ) والنسائي ( 4219 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ( 2466 ) - .
وعليه فإذا أردت الإتيان بكمال السنة ، فعق عن الابن الأول بشاة واحدة ، تكملة لما قام به الجد ، وإن اقتصرت على شاة الجد ، فلا حرج .
رابعا :
ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقيقة كالأضحية في أحكامها ومصارفها ، فيستحب أن يقسمها الإنسان أثلاثا ، ثلثا لنفسه ، وثلثا لأصدقائه ، وثلثا للفقراء .
وذهب بعضهم إلى أن العقيقة ليست كالأضحية ، فيصنع بها ما يشاء . وراجع السؤال رقم (8423)
وعلى كل ، فلو لم تخرج من العقيقة شيئا ، أجزأت . وأما الأضحية ، فمن أكلها كلها ، ولم يتصدق منها بشيء ، ضمن أقل ما يسمى لحما ، كأوقية ونحو ذلك ، يشتريها ، ثم يتصدق بها . ينظر : "كشاف القناع" (3/23).
وعليه ، فالابن الثاني ، وقعت عنه العقيقة كاملة ، وكذلك الابن الثالث ، والحمد لله .
نسأل الله أن يبارك في أولادك ، وأن يجعلهم عونا علك على الطاعة ، وذخرا للإسلام والمسلمين .
والله أعلم .
تعليق