الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم التسميع والتحميد في الصلاة

90094

تاريخ النشر : 07-07-2006

المشاهدات : 118264

السؤال

هل قول " سمع الله لمن حمده " و " ربنا لك الحمد " في الصلاة واجب أم سنة ؟
وهل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " ؟.

الجواب

الحمد لله.

اختلف العلماء في حكم التسميع ( يعني قول : سمع الله لمن حمده ) ، والتحميد ( يعني قول : ربنا ولك الحمد ) في الصلاة على قولين :

القول الأول : قول الجمهور : الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها .

القول الثاني : أنه من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/578) :

" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود .

وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .

2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .

3- وقد روى أبو داود (857) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " حَتَّى يَستَوِيَ قَائِمًا ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود

4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام .

وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) :

" والدليل على ذلك ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يَدَعْ قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة ، وللتسميع دليلان فقط " انتهى .

كما يستدل بعض الحنابلة على الوجوب بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُُّ صلى الله عليه وسلم : ( يَا بُرَيْدَةُ ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ ) رواه الدارقطني (1/339) .

لكنه حديث ضعيف ، نص أهل العلم على ضعفه ، انظر ابن عبد الهادي في "تحقيق التعليق" (1/394) ، والعراقي في "طرح التثريب" (2/331) والشوكاني في "نيل الأوطار" (2/278)

وانظر "الموسوعة الفقهية" (27/82، 92-93) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (43574) ، اختيار القول بوجوب التسميع والتحميد ، وبيان أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد باتفاق العلماء ، وأن الإمام يجمع بينهما أيضاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يشرع له التسميع ، كما هو مذهب الجمهور ، وقد سبق هناك ذكر الأدلة .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب