الحمد لله.
من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز إن أمكن ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة .
فالأيام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض تعتبر حيضا ، وما عدا ذلك تعتبر طاهرا ، فتصلي وتصوم .
فإن لم يمكنها التمييز بصفات الدم ، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .
ومما جاء في السنة في شأن المستحاضة وأنها ترد إلى عادتها الأولى- إن كانت معلومة لديها-: ما رواه البخاري (319) عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال: (لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي).
ومما جاء في الاعتماد على التمييز ما رواه النسائي (215) وأبو داود (304) عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق). وصححه الألباني في صحيح النسائي.
ومما جاء في جلوس المستحاضة ستة أيام أو سبعة أيام - إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز- : ما رواه الترمذي (128) وأبو داود (287) عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقلت : يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟ قد منعتني الصيام والصلاة ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ) قال الترمذي: (وسألت محمدا [البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح).
والله أعلم .
تعليق