الحمد لله.
أولاً :
وضع المال في البنوك الربوية وأخذ الربا عليها والمسماة الفائدة من كبائر الذنوب ، وإخراج الزكاة من هذا المال لا يعفي صاحبه من الإثم .
وانظر جواب السؤال رقم ( 22339 ) ففيه بيان تحريم الربا .
وجواب السؤال ( 181 ) ففيه بيان حرمة وضع المال في البنوك الربوية .
ثانياً :
وأما بالنسبة لمصارف الزكاة فإنه لا يجوز وضعها في بناء مستشفى ولا في بناء دار أيتام لا يداً بيدٍ ، ولا بواسطة ، فمصارف الزكاة محصورة لا يجوز الزيادة عليها ، ومصارف الزكاة قد بيَّنها الله تعالى في قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل التوبة / 60 .
وقد وضَّحنا هؤلاء في جوابنا على السؤال رقم ( 6977 ) .
وقد ذكرنا في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في ( 13734 ) و ( 21797 ) .
لكن لو كان المقصود بوضعها في دار للأيتام أن هذه الأموال ينفق منها على الأيتام الفقراء فإن هذا جائز إذا كان الأيتام فقراء .
والأفضل أن تتولى توزيع زكاة مالك بنفسك حتى تتأكد من أنك وضعتها في موضعها الذي أمرك الله به ، وعليك بذل الوسع في تحديد المستحقين .
والله أعلم .
تعليق