الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

التعامل مع البنوك الربوية

181

تاريخ النشر : 07-07-2000

المشاهدات : 73702

السؤال

حكم التعامل مع البنوك الربوية

الجواب

الحمد لله.


ما الحكم الشرعي في كل من :
· الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة .
· المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل ؟
· الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة ؟
· الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره ؟
· صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة ، ولا القرض بالفائدة ، لأن كل ذلك من الربا الصريح ، ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة ، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله سبحانه يقول : وأحل الله البيع وحرم الربا .. ويقول سبحانه : يمحق الله الربا ويربي الصدقات .. ويقول سبحانه : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون .. ثم يقول سبحانه بعد هذا كله : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الآية . ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد ، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده ، ولطفه بهم ، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه ، وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك لقول الله سبحانه وتعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب . ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة ، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة ، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية .. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الشيخ ابن باز

حكم استثمار الأموال في البنوك بفائدة

السؤال :
ما حكم استثمار الأموال في البنوك . علماً بأن هذه البنوك تعطي فائدة لوضع المال فيها ؟
الجواب:
الحمد لله
من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية أن استثمار الأموال في البنوك بفائدة ربوية محرم شرعاً ، وكبيرة من الكبائر ، ومحاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل : الذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا : إنّما البيع مثل الرّبا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من رّبّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون ، يمحق الله الرّبا ويربي الصّدقات والله لا يحبُّ كلّ كفّار أثيم .
وقال سبحانه : يَا أيها الّذين أمنوا اتـّقوا الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنـتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون . وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) أخرجه مسلم في صحيحه .
وخرج البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ولعن الصور ) . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قلنا : وما هن يا رسول الله ، قال : ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) .
والآيات والأحاديث في هذا المعنى - وهو تحريم الربا والتحذير منه - كثيرة جداً . فالواجب على المسلمين جميعاً تركه والحذر منه والتواصي بتركه ، والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك ، وإلزامهم بحكم الشرع المطهر تنفيذاً لحكم الله وحذراً من عقوبته ، قال تعالى : لُعِن الَّذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون .
وقال عز وجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . الآية .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) . والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة ومعلومة فنسأل الله للمسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين وعلماء وعامة التوفيق للتمسك بشريعته والاستقامة عليها ، والحذر من كل ما يخالفها إنه خير مسئول .
الشيخ ابن باز

حكم الإيداع في البنوك بربح معين

السؤال :
ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين …؟
الجواب:
الحمد لله
الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز ، لأن هذا عقد يشتمل على ربا ، وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ,وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات  وهذا النوع من الربا نسيئة وفضل لأنّ الٌمودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم ..
اللجنة الدائمة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد