الحمد لله.
أولا :
الدم الخارج من المرأة إما أن يكون دم حيض أو نفاس ، فهذا لا يصح معه الصوم بالإجماع . لما روى البخاري (1951) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ – يعني المرأة - لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟) .
وإما ألا يكون دم حيض ونفاس ، كالدم الخارج بسبب نزيف من الرحم ، أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك ، فهذا لا يمنع من الصلاة والصيام ، بل تكون المرأة طاهرة تفعل ما يفعله الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها .
انظر السؤال (39494) .
ولهذا لما سألت المرأةُ المستحاضة النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) . رواه البخاري (306) ومسلم (333) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسود غير دم العادة ، وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟
فأجاب : " المرجع في هذا إلى الأطباء ، لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق) . وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق - ومنه دم العملية - فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عيثمين" (11/277) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من نزف دماً وهو صائم ؟
فأجابوا : " إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/268) .
وعلى هذا فصومك صحيح إن شاء الله تعالى .
ونسأل الله تعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين .
والله أعلم .
تعليق