الحمد لله.
أولا :
يجوز لك احتساب هذه الديون أسهما لك في الشركة ، بشروط :
الأول :
أن تكون هذه الديون لشخصك لا للشركة .
فلو كان التجار يسلفونك لشخصك ، لا لأجل الشركة ، فيجوز لك احتسابها أسهما لك ، أما
لو كانوا يدينون الشركات المشابهة ، أو يدينون بمجرد علاقة السوق بأدنى معرفة ، فلا
يحق لك ؛ لأن من عادة الشركات أن تتعامل بالدين خاصة مع الشركات ذات السمعة الحسنة
بالقدرة المالية وعدم المماطلة ، وهذه السمعة مكسب مشترك بين المضارب وصاحب المال ،
ما دامت الشراكة قائمة ؛ فلا يحق للمضارب أن يستأثر به دون صاحب المال .
والثاني :
أن تكون هذه السلفة في ضمانك لا في ضمان الشركة .
فلو كانت هذه الديون في ضمان الشركة ، بمعنى أن الشركة هي التي تتحمل الخسارة – إن
حصلت – فليس لك أن تربح ما لم يكن في ضمانك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
ربح ما لم يُضمن ، وقال صلى الله عليه وسلم : (الْخَرَاج بِالضَّمَان) .
والثالث :
أن تكون المبالغ النقدية للشركة لا تفي باستيعاب هذه المبالغ .
فلو كانت أموال الشركاء النقدية تستوعب هذه المبالغ ، فيجب تشغيلها وتنميتها ، ولا
يجوز تنحيتها وتجميدها ؛ لإدخال أسهم إضافية ، سواء كانت أسهما تخصك أو تخص غيرك .
والرابع :
أن لا يكون من شرط الشركاء ، المنع من زيادة رأس المال إلا بإذنهم ، سواء كان هذا
الشرط عرفيا أو لفظيا .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (150857) .
ثانيا :
الصحيح من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة ، فمن استدان مالا وملكه ، ثم
حال عليه الحول ، وجب عليه أن يخرج زكاته ، وزكاة عروض التجارة تكون عن رأس المال
والأرباح جميعا ، إذا مر الحول على رأس المال ، وينظر جواب السؤال : (109896)
، (72315) .
والله أعلم .