السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

يشتري بضاعة بالدين فهل يجوز اعتبارها رأس مال خاصا به ، ويأخذ أرباحها دون شركائه؟

240414

تاريخ النشر : 02-05-2016

المشاهدات : 5876

السؤال


أنا صاحب شركة تجارية ، ولدي عقود مضاربة بيني وبين المستثمرين ، وكل منا يأخذ أرباحه بحسب نسبة الاتفاق بيننا ، رأس المال له نسبته ، والجهد له نسبته ، وأنا بصفتي مدير للشركة وتربطني علاقات واسعة مع التجار فإنني أشتري بضائع من فلان وفلان ، وهناك أرصدة في ذمتي للتجار تبقى بمبالغ معروفة ويمضي عليها حول كامل ، فهل يجوز لي اعتبار هذه المبالغ رأس مال لي وآخذ عليها أرباحاً، وكأنها رأس مال لفلان أو فلان ؛ لأن هذه المبالغ والتي تساعدني في عملية التجارة هي نتيجة علاقاتي مع التجار الذين آخذ منهم بضائع؟ وإن كان هذا الأمر جائزاً فهل أخرج عن المبلغ وأرباحه الزكاة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز لك احتساب هذه الديون أسهما لك في الشركة ، بشروط :
الأول :
أن تكون هذه الديون لشخصك لا للشركة .
فلو كان التجار يسلفونك لشخصك ، لا لأجل الشركة ، فيجوز لك احتسابها أسهما لك ، أما لو كانوا يدينون الشركات المشابهة ، أو يدينون بمجرد علاقة السوق بأدنى معرفة ، فلا يحق لك ؛ لأن من عادة الشركات أن تتعامل بالدين خاصة مع الشركات ذات السمعة الحسنة بالقدرة المالية وعدم المماطلة ، وهذه السمعة مكسب مشترك بين المضارب وصاحب المال ، ما دامت الشراكة قائمة ؛ فلا يحق للمضارب أن يستأثر به دون صاحب المال .
والثاني :
أن تكون هذه السلفة في ضمانك لا في ضمان الشركة .
فلو كانت هذه الديون في ضمان الشركة ، بمعنى أن الشركة هي التي تتحمل الخسارة – إن حصلت – فليس لك أن تربح ما لم يكن في ضمانك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يُضمن ، وقال صلى الله عليه وسلم : (الْخَرَاج بِالضَّمَان) .
والثالث :
أن تكون المبالغ النقدية للشركة لا تفي باستيعاب هذه المبالغ .
فلو كانت أموال الشركاء النقدية تستوعب هذه المبالغ ، فيجب تشغيلها وتنميتها ، ولا يجوز تنحيتها وتجميدها ؛ لإدخال أسهم إضافية ، سواء كانت أسهما تخصك أو تخص غيرك .
والرابع :
أن لا يكون من شرط الشركاء ، المنع من زيادة رأس المال إلا بإذنهم ، سواء كان هذا الشرط عرفيا أو لفظيا .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (150857) .

ثانيا :
الصحيح من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة ، فمن استدان مالا وملكه ، ثم حال عليه الحول ، وجب عليه أن يخرج زكاته ، وزكاة عروض التجارة تكون عن رأس المال والأرباح جميعا ، إذا مر الحول على رأس المال ، وينظر جواب السؤال : (109896) ، (72315) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب