الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر

السؤال

ما حكم الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ، هل يجوز الوضوء والاغتسال منه ؟

الجواب

الحمد لله.

الماء الطَّهور إذا خالطه شيء من الطاهرات قصداً ، فله ثلاثة أحوال :
الأولى :
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، ولم يتغير لونه ، ولا طعمه ، ولا ريحه ، فهو باقٍ على طهوريته ، لأن الماء باق على إطلاقه .
قال ابن قدامة : " وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ ، لَمْ يُغَيِّرْهُ " انتهى من " المغني " (1/25) .
فإذا سقط شيء قليل من الباقلا ، أو الحمص ، أو الورد ، أو الزعفران وغيره في ماء ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة ، جازت الطهارة به .
مثل ذلك لو تغير الماء بذلك تغيراً يسيراً ، فلا يضره ذلك.
ويدل على هذا حديث أُمِّ هَانِئٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ " . رواه النسائي (240) ، وصححه النووي في " خلاصة الأحكام " (1/67) ، والألباني في " الإرواء " (27) .
( أثر الْعَجِين ) : هُوَ الدَّقِيق المعجون .
قَالَ الطِّيبِيُّ: " الظَّاهِرُ أَنَّ أَثَرَ الْعَجِينِ فِي تِلْكَ الْقَصْعَةِ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا " .
انتهى من " مرقاة المفاتيح " (2/457).
قال النووي : " وإن كان يسيرا ، بأن وقع فيه قليل زعفران فاصفرَّ قليلاً ، أو صابون أو دقيق فابيض قليلاً ، بحيث لا يضاف إليه ، فالصحيح أنه طهور ؛ لبقاء الاسم " .
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (1/103) ، يعني : بقاء اسم الماء المطلق عليه .
وقال الإمام أحمد : " إذا لم يُنسب الماء إليه ، فيقال : ماء كذا ، فلا بأس به " .
انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122).

الثانية :
إذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ، فغيَّره تغيراً يُخرجه عن اسم الماء .
فهذا لا يصح التطهر به قولا واحداً ، كما لو وضع شاياً في الماء ، فغير لونه وطعمه ، بحيث صار لا يقال له : ماء ، وإنما : شاي ، وكذلك لو طبخ لحماً في الماء ، فهذا الماء قد تغير وصار مرقاً فلا يجوز الوضوء به .
قال ابن قدامة : " مَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَهُ ، وَغَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ ، حَتَّى صَارَ صِبْغًا ، أَوْ حِبْرًا ، أَوْ خَلًّا ، أَوْ مَرَقًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ومَا طُبِخَ فِيهِ طَاهِرٌ فَتَغَيَّرَ بِهِ ، كَمَاءِ الْبَاقِلَّا الْمَغْلِيِّ ، فَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهَا ، وَلَا الْغُسْلُ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " .
انتهى من " المغني " (1/20) بتصرف يسير.
وقال الإمام أحمد : " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء " .
انتهى من " الانتصار في المسائل الكبار" لأبي الخطاب الكَلْوَذاني (1/122).

الحال الثالثة :
أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به خلاف بين العلماء.
فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا يقال له : ماء ، على سبيل الإطلاق . ينظر: " المغني" (1/21) ، " الكافي " لابن عبد البر (1/155) ، " المجموع " (1/103) .
ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين .
قال ابن حزم : " وَكُلُّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ, فَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ ، وَالْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ جَائِزٌ... سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا ، أَوْ عَسَلاً ، أَوْ زَعْفَرَانًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " انتهى من " المحلى " (1/200) .
وسبب الخلاف : أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ، وأنها لا تجوز بالماء المقيَّد كماء الورد ، وماء الخل ، ونحو ذلك .
والماء الذي اختلط بالطاهرات وتغير بها محل تردد بينهما .
قال ابن قدامة : " وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ ... وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، وَغَالِبُ أَسْقِيَتِهِمْ الْأُدْمُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَيَمُّمٌ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ ؛ وَلِأَنَّهُ طَهُورٌ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ ، وَلَا رِقَّتَهُ ، وَلَا جَرَيَانَهُ " انتهى من " المغني" (1/21) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ : كَانَ طَهُورًا ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ ، وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ).
وَقَوْلُهُ: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، فَيَعُمُّ كُلَّ مَا هُوَ مَاءٌ ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ " انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26) .
ثم قال : " وَأَيْضًا : فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَمَرَ بِغَسْلِ الْمُحْرِم بِمَاءِ وَسِدْرٍ) ( وَأَمَرَ بِغَسْلِ ابْنَتِهِ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) (وَأَمَرَ الَّذِي أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ : أَنَّ السِّدْرَ لَا بُدَّ أَنْ يُغَيِّرَ الْمَاءَ ، فَلَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ يُفْسِدُ الْمَاءَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ " .
انتهى من " مجموع الفتاوى" (21/ 26) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن : خلط مياه الشرب بمادة الكلور ، وهي مادة تغير لون وطعم الماء ، فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ ؟
فأجاب : " تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك " .
انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/19).
وينظر جواب السؤال : (135281) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب