الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدئ

135281

تاريخ النشر : 29-06-2009

المشاهدات : 62033

السؤال

لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة ، لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة ويختلط ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟ علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة.

الجواب

الحمد لله.

الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .

أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء : أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) .

ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم ، وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان ، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه .

والقول الثاني : أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه ، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه ، وهى التي نص عليها في أكثر أجوبته

وهذا القول هو الصواب" انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (21/24-25) .

 وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :

" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ ) رواه أهل السنن ، وهو صحيح .

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس ، يجب اجتنابه " انتهى .

"منهج السالكين" (1 / 33) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسا بالإجماع ، أما إذا تغير بأشياء

أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك ، فإنه لا ينجس بذلك ، ولا يكون مسلوب الطهورية ، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتا له " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).

وتغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .

ولكن ننصح بعدم الشرب منه ؛ لما قد يؤدي إليه من مشاكل وأضرار صحية .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب