الحمد لله.
لا يجوز للشريك أو المضارب أو الوكيل أن يشتري من نفسه ، إلا بإذن شريكه وموكله؛ لأنه متهم في محاباة نفسه، ولأن الوكيل أو الشريك يلزمه فعل الأحظ لموكله وشريكه، وشراؤه لنفسه يقتضي الاسترخاص لها، والاستقصاء ، والاسترخاص : متضادان.
والشريك يتصرف في الشركة أصالة عن نفسه، ووكالة عن شركائه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 68): " (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصي) .
وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء , لم يجز له أن يشتريه من نفسه , في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي.
وكذلك الوصي : لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه , في إحدى الروايتين. وهو مذهب الشافعي" انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (5/ 377): " فائدتان إحداهما: وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكّل. وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل " انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية (45/ 39): "ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في المعتمد : إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع ، مطلقا ، أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع : بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه، كما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة.
وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم : بأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا، وقالوا: لو أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه : لم يجز.
وصرح المالكية والحنابلة : بأن الوكيل يجوز له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل" انتهى.
وأيضا فليس للشريك أن يستغل محل شركائه ويبيع فيه لنفسه إلا بإذنهم.
وليس للموظف أن يعمل في وقت وظيفته لغير جهة عمله.
فهذه ثلاثة أمور يلزم فيها إذن شركائك في المحل:
1-أن يأذنوا لك في البيع لنفسك .
2-أن يأذنوا لك في عمل هذا داخل المحل ، وفي البضاعة المملوكة للشركاء .
3-أن يأذنوا لك في عمل هذا في وقت العمل.
فإذا أذن لك شركاؤك في ذلك، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج حينئذ، فإذا جاءك من يشتري بالتقسيط : اشتريت الجهاز من المحل لنفسك، ودفعت ثمنه من مالك ، ثم بعته عليه.
وإذا كان في الشركاء غير راشد- وهو الذي لم يبلغ أو بلغ سفيها- لم يجز هذا التصرف ولو أذن لك؛ لأن إذنه غير معتبر شرعا.
والله أعلم.
تعليق