الحمد لله.
أولا:
ما يشترى بالنقود على نوعين:
1-ما يشترط فيه حضور البدلين (الثمن والمثمن) والتقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكما، وهو الذهب والفضة والعملات، فيحصل القبض حقيقة بأن تدفع النقود ، وتأخذ الذهب أو العملة في نفس المجلس.
ويحصل القبض حكما بإعطاء الشيك المصدق، أو الإيداع الفوري في الحساب ، مع استلام الذهب في المجلس.
والأصل في اشتراط هذا التقابض: ما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .
والنقود (العملات) لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
وعليه :
فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بأن تدفع قبل الاستلام، أو بعد الاستلام، بل يجب أن يحصل قبض العوضين في نفس المجلس.
والمطلي ، أو المموه بالذهب: يأخذ حكم الذهب إن كان الطلاء يجتمع منه ذهب عند حكه، أو وضعه على النار .
أما لو كان مجرد لون لا يجتمع منه شيء ، أو كان ذهبا زائفا : فإنه لا يأخذ حكم الذهب والفضة، بل يكون من النوع الثاني الآتي.
قال النووي رحمه الله: " لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب ، أو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب : فإن كان تمويها يحصل منه شيء إن عرض على النار : فهو حرام بالاتفاق" انتهى من "المجموع" (4/ 441).
2- ما لا يشترط في بيعه حضور العوضين، بل يكفي وجود أحدهما، وهو بقية السلع، كالعطور، والثياب، والسيارات، والأراضي :
فيجوز أن يكون الثمن مؤجلا، والسلعة حاضرة، ويسمى البيع الآجل.
ويجوز أن يكون الثمن معجلا، والسلعة مؤجلة، ويسمى بيع السلم، وله شروط خاصة ، منها أن تكون السلعة مما ينضبط بالصفة.
ومنها أن يتم دفع الثمن ، كاملا ، في مجلس العقد ؛ يعني : عند الاتفاق على شراء السلعة ، ولا يجوز تأخير دفع الثمن إلى وقت التسليم .
وعُلم مما ذكرنا : أنه لا يجوز تأجيل العوضين، ويسمى بيع الكالئ بالكالئ.
فلا يجوز أن يباع شيء من السلع المذكورة ؛ إذا كانت لا تسلم في مجلس العقد ، ولا يقبض البائع ثمنها .
قال ابن قدامة : " ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع، أو قبض ثمنه.
وهذا قول الشافعي؛ لأنه بيع في الذمة، فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين، كالسلم." . انتهى، من "المغني" (3/497) .
وطريق تصحيح هذه المعاملة :
أن يتم الاتفاق على بيع سلعة ، بصفة معينة ، ويكون هذا مجرد وعد غير ملزم لأي من الطرفين ، فإذا حضرت السلعة عند المشتري : يتم العقد حينئذ ، إذا شاء ، وقبل السلعة .
وقد تقدم لنا فتاوى كثيرة في الكلام على البيع عبر الإنترنت، وما يتعلق بالسلم فيها، وباشتراط تملك السلعة، وما يتصل بذلك، فينظر: جواب السؤال رقم : (182364) ، ورقم : (160559) ، ورقم : (259320) ، ورقم : (254814) .
والله أعلم.
تعليق