الحمد لله.
من كان لديه ذهب بالغ النصاب ، ثم اشترى ذهبًا جديدًا أثناء الحول ، أو أُهدي إليه، أو نحو ذلك ، فإنه يحسِب للذهب الجديد حولا مستقلا ، من يوم شرائه له ، أو قبوله هدية .
وعلى هذا ؛ فيزكى الذهب القديم إذا حال عليه الحول ، ثم يزكي الذهب الجديد إذا حال عليه حوله من حين دخوله في ملكه.
وإن شاء أخرج زكاة جميع الذهب إذا مضى حول الذهب القديم ، ويكون قد أخرج زكاة الذهب الجديد قبل تمام الحول ، وهو جائز ، وهو ما يُسمَّى بتعجيل الزكاة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فيما إذا اشترى ذهبًا جديدًا ، وأضافه إلى الذهب القديم الذي وجبت عليه الزكاة ؟
فأجاب : " أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول ، فإنه لا يُضَمُّ إلى الذهب الأول في الزكاة ، بل يجعل له حولاً وحده ، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويُخْرِج زكاتهما في آن واحد فلا بأس ، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة .
السائل : وإذا كان الجديد أقل من النصاب ؟
الشيخ : إذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب ، فيضاف إلى الأول في النصاب ؛ لكن في الحول له حول وحده ، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" .
والله أعلم .
تعليق