الحمد لله.
من قرض من جلد شفته وهو صائم، فإنه يلزمه أن يلفظه، فإن بلعه ناسيا، أو لم يجد له أثرا، أو شق عليه إخراجه ، فبلعه مع ريقه : فصومه صحيح.
فإن تعمد بلعه مع إمكان إخراجه: بطل صومه.
قال في "المغني" (3/126): " ومن أصبح بين أسنانه طعام؛ لم يخل من حالين:
أحدهما؛ أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه، فازدرده [أي : ابتلعه] ، فإنه لا يفطر به؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم.
الثاني، أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: لا يفطر؛ لأنه لا بد له أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله، فلا يمكن التحرز منه، فأشبه ما يجري به الريق.
ولنا: أنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره، ذاكرا لصومه، فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل، ويخالف ما يجري به الريق، فإنه لا يمكنه لفظه" انتهى.
فإذا كنت تبلعين هذا الجلد مع تمكنك من لفظه، فإن صومك لا يصح، وعليك قضاء الأيام التي فعلت فيها ذلك.
والله أعلم.
تعليق