الحمد لله.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب .
وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة .
انظر : " سنن الترمذي " ( 3 / 318 ) و" المغني " ( 1 / 134 ) .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
ويستحب لمن أهل غسله – أي : غسل ميتاً – أن يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " . أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63 ) والترمذي ( 2 / 132 ) ... وبعض طرقه حسن ، وبعضه صحيح على شرط مسلم ...وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقاً عنه ، ثم قال : " وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ " .
قلت : وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 1 / 250 ) و ( 2 / 23– 25 ) ، والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 – منيرية ) وقال : " أسوأ أحواله أن يكون حسناً " .
وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع - :
الأول :
عن ابن عباس : " ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " .
أخرجه الحاكم ( 1 / 386 ) والبيهقي ( 3 / 398 ) ....
ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما حققته في " الضعيفة " ( 6304 ) .
الثاني :
قول ابن عمر رضي الله عنه : " كنا نغسل الميت ، فمنَّا من يغتسل ومنَّا من لا يغتسل ".
أخرجه الدارقطني ( 191 ) والخطيب في " تاريخه " ( 5 / 424 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد ، فقد روى الخطيب عنه أنه حضَّ ابنه على كتابة هذا الحديث . أ.هـ " أحكام الجنائز " ( 71 ، 72 ) .
وهو ما رجحته اللجنة الدائمة ( 1 / 318 ) ، والشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " ( 1 / 295 ) .
وأما غسل الثياب : فلا أصل له في السنة لا وجوباً ولا استحباباً .
تعليق