الحمد لله.
أولا :
الدم الخارج من غير السبيلين ، مختلف فيه بين الفقهاء ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45666) ، وان الراجح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
ثانيا :
ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح ، إن كان يسيرا ، فلا حرج عليك في الصلاة بها ، وإن كان كثيرا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء .
ومال بعض أهل العلم إلى أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير نجس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا ؛ لأن النص والقياس يدلان عليه " انتهى من "الشرح الممتع" (1/443).
تعليق