حكم تأجير جهاز كمبيوتر لتنزيل نغمات
سأقوم بإيجار جهاز كمبيوتر سيتم العمل به في إنزال نغمات ، فهل هذا حرام أم حلال؟
الجواب
الحمد لله.
يحرم الاستماع إلى المعازف والنغمات الموسيقية ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب
السؤال رقم (5000)
، وما ثبت تحريمه لم تجز الإعانة عليه بوجه من الوجوه .
وعليه ، فلا يجوز تأجير جهاز الكمبيوتر أو إعارته لمن يستعمله في إنزال النغمات .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعان به على المعصية ؛
لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
المائدة/2
.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا
محرم " ثم قال : "وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب ,
أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة
داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام ,
والعقد باطل " انتهى من "المغني" (4/154)
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير
يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن
الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم
يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388)
.
وجاء في الموسوعة الفقهية : "ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف
يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "
انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية"
(9/213). والإجارة كالبيع كما سبق
.
والله أعلم .