الحمد لله.
لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة إذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تُسَبِّب إرهاقاً أو تزِيدُ في المرض ، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك خَوْفاً غالِباً ، ولا بد في ذلك من رضا الزوج وموافقته على القَطْعِ أو الإيقاف ، ثم متى زال العُذْرُ أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى .
فتاوى المرأة المسلمة 2/977 .
وحيث أن تَخْفِيفَ الوَزْنِ لا يصل إلى دَرَجة الضَّرورة المذكورة ، فلا يَنْطَبِقُ عليه نفس الحكم ، لاسيما إن كانت عملية الربط هذه تتطلب كشفاً للعورة ، ومباشرة لها من قبل الطبيبة وأشد منه إن كان يجريها طبيباً فإن هذا يكون سبباً آخر للمنع .
ولكن ، عليكِ باتباع هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الطعام قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِه ) . رواه الترمذي ( الزهد/2303) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1939 .
وعليك أيضاً ببعض الوسائل المباحة ، كالعزل أثناء الجماع مثلا ، فالصحيح من أقوال أهل العلم في العَزْلِ بدون سبب أنه لا بأس به ، لحديث جابر : ( كنا نَعْزِلُ والقرآن يَنْزِلْ ) رواه البخاري ( النكاح/4808) ، والله أعلم .
فتاوى المرأة المسلمة 2/658
ولعل ما يقدره الله لك من الأبناء أن يكون خيراً لك مما تظنين فيكون لك نعم الذخر خاصة في الكبر .