أصابته جنابة في بيت صديقه وخشي أن يتهم
استضافني رجل إلى بيته ونمت عنده تلك الليلة وقمت على جنابة ودعاني إلى صلاة الفجر لكي نصليها في بيته فهل يجب علي تلبية دعوته إلى الصلاة أم أرفض مع أن له زوجة في البيت وأخاف أن أقول له إني على جنابة خشيت تسلل الشك إليه في أهله ?
الجواب
الحمد لله.
إذا أصبحت جنبا ، لزمك الغسل ، لتتمكن من أداء الصلاة ، ولا يجوز لك الصلاة مع
الجنابة ، ولا يجزئ الوضوء عن الغسل ، لكن إن لم تجد ماء ، أو وجدته باردا ، ولم
تجد ما تسخنه به ، وخشيت على نفسك من استعماله ، فتيمم .
وأما ترك الاغتسال خجلا وحياء ، فلا يجوز ، ولا يبيح ذلك التيمم .
والصلاة مع الجنابة منكر عظيم ، تجب منه التوبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا
تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )
رواه مسلم (224).
وقد أخبرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة من غير طهارة من
الأسباب التي يُعذّب عليها في القبر . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (65731)
والواجب على العبد أن يكون خوفه من الله تعالى فوق خوف الناس ، كما قال سبحانه: (
فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْن )
المائدة/44
وقال: ( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ) التوبة/ 13
.
والحياء الذي يحمل على ترك الواجبات حياء مذموم، بل هو ضعف وعجز.
ولو أنك خرجت إلى المسجد ، واغتسلت ، وصليت ، لأمنت من هذا الحرج .
والله أعلم .