ما حكم بيع السلع النسائية

13-04-2000

السؤال 10203


يوجد لدي مؤسسة خاصة بي أزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة ، وسؤالي : هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي ؟.

الجواب

الحمد لله.

بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه ما لم تجرّ إلى محرم من مغازلة للنساء وتضاحك معهن ونحو ذلك من الوسائل المحرمة .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب