تصوير الأنشطة الطلابية بالفيديو والكاميرا الرقمية
ما حكم التصوير في المدارس بـ ( 1- كاميرا الفيديو 2- والكاميرا الرقمية-التي تتعامل مع جهاز الحاسب مباشرة ) لغرض توثيق العمل ورفعه إلى إدارة التعليم حسب طلبهم .
الجواب
الحمد لله.
يجوز تصوير الأنشطة الطلابية بالفيديو والكاميرا الرقمية المذكورة ، لغرض توثيق
العمل وإطلاع الإدارة عليه ، بشرط عدم إخراج هذه الصور على شيء ثابت كالورق .
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير
، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ،
ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق ،
وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل : هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى
في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر
غير لائق وما أشبه ذلك .
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه
الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام ، وإن قصد به شيء
واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا
مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ،
وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ،
خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا
أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا
أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام
بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197).
وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله : ما حكم تصوير وقائع الاحتفالات
والمؤتمرات والندوات بالفيديو ؟
فأجاب : " عند رجاء المصلحة العامة في تصوير الحفلة أو الندوة أو المجتمع الإسلامي
الذي فيه الدعوة إلى الله ، إذا رؤي في هذا أن المصلحة أكثر وأن هذا التصوير يترتب
عليه الخير ونفع الناس .. وانتفاعهم بهذا الحفل أو هذه الندوة فلا حرج في ذلك إن
شاء الله " انتهى من "فتاوى إسلامية"
(4/367).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .