النهي عن أذى الحيوانات والتحريش بينها
1- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد(ممسوك) ؟
2- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد للتدريب ؟
الجواب
الحمد لله.
إطلاق كلب الصيد على الغزال المقيد ، نوع من العبث والأذى والتعذيب للحيوان ، وهو
محرم . وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1956) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ
فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ : ( نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم :
أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح
غَرَضًا ) , أَيْ : لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا [ هدفاً ]
تَرْمُونَ إِلَيْهِ , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر: ( لَعَنْ اللَّه مَنْ
فَعَلَ هَذَا ) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ ,
وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى ,
وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى "
انتهى
.
كما ورد النهي عن التحريش بين البهائم ، لكن بإسناد ضعيف .
والتحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/195) : " أما تحريش الحيوان بمعنى الإغراء والتسليط
والإرسال بقصد الصيد ، فمباح كإرسال الكلب المعلم , وما في معناه من الحيوانات .
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم , بتحريض بعضها على بعض وتهييجه
عليه , لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان , وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض
مشروع . وجاء في الأثر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين
البهائم ) " انتهى
.
قال الخادمي في "بريقة محمودية" (4/79) : " ومثله ( أي : مثل التحريش بين البهائم )
: إغراء الأمراء الأسد مع النمر ، أو مع البقر أو الجمل .
انتهى
.
أما إذا كان إطلاق كلب الصيد على الغزال بغرض تدريبه وتعليمه ، فلا حرج في ذلك ؛
لأنه وسيلة إلى أمر مباح مأذون فيه . والله أعلم .